(مسألة 254): يجوز نصب الميازيب وتوجيهها نحو الطرق النافذة، فلو وقعت على انسان أو حيوان فتلف لم يضمن (5)
____________________
فلأنه داخل في القتل الشبيه بالعمد.
(1) وذلك لعدم الدليل على الضمان بعد ما لم يكن القتل مستندا إلى فعله، والأصل يقتضي عدمه، مضافا إلى ما يستفاد من الروايات السابقة في حفر البئر ونحوه: من أن الضمان يدور مدار الاضرار والتفريط فلا ضمان بدونه.
(2) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب، وذلك للاضرار والتفريط الذي هو الموضوع للضمان في الروايات المتقدمة.
(3) يظهر الحال فيه مما تقدم.
(4) وذلك لعدم صدق التعدي والتفريط في هذه الصورة فلا ضمان بدونه.
(5) على المشهور بين الأصحاب وذلك للسيرة الجارية بين المسلمين
(1) وذلك لعدم الدليل على الضمان بعد ما لم يكن القتل مستندا إلى فعله، والأصل يقتضي عدمه، مضافا إلى ما يستفاد من الروايات السابقة في حفر البئر ونحوه: من أن الضمان يدور مدار الاضرار والتفريط فلا ضمان بدونه.
(2) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب، وذلك للاضرار والتفريط الذي هو الموضوع للضمان في الروايات المتقدمة.
(3) يظهر الحال فيه مما تقدم.
(4) وذلك لعدم صدق التعدي والتفريط في هذه الصورة فلا ضمان بدونه.
(5) على المشهور بين الأصحاب وذلك للسيرة الجارية بين المسلمين