(مسألة 422): في كيفية تقسيم الدية على العاقلة خلاف فقيل: إنها على الغني نصف دينار، وعلى الفقير ربع دينار وقيل يقسطها الإمام (ع) أو نائبه عليهم على الشكل الذي
____________________
قال: سألت أبا جعفر (ع) عن أعمى فقأ عين صحيح فقال: إن عمد الأعمى مثل الخطأ هذا فيه الدية في ماله لم يكن له مال فالدية على الإمام ولا يبطل حق امرئ مسلم (* 1) وتقريب دلالتها على ثبوت الحكم كما تقدم مضافا إلى أن التعليل فيها شاهد على عدم الاختصاص بموردها وبذلك يظهر دلالة معتبرة أبي بصير أيضا قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه قال: إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب وإن لم يكن له قرابة أداه الإمام فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم (* 2).
(1) وجه الاشكال هو أنه لا دليل على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب أصلا ضرورة أنه إن كان دينا انتقل إلى تركته وإن كان قبل تمام الحول فإن عدم لزوم أدائه قبل لا ينافي ذلك وإن لم يكن دينا كما قويناه سقط عنه بموته مطلقا وإن كان بعد تمام الحول فالنتيجة أن التفصيل لا مجال له.
(1) وجه الاشكال هو أنه لا دليل على ما هو المعروف والمشهور بين الأصحاب أصلا ضرورة أنه إن كان دينا انتقل إلى تركته وإن كان قبل تمام الحول فإن عدم لزوم أدائه قبل لا ينافي ذلك وإن لم يكن دينا كما قويناه سقط عنه بموته مطلقا وإن كان بعد تمام الحول فالنتيجة أن التفصيل لا مجال له.