____________________
دينارا وثلث دينار إلى أن قال وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطعت سبعة وعشرون دينارا ونصف وربع ونصف عشر دينار. الحديث) (* 1) ثم إن المعتبرة قد ألغت من دية المفصل الوسط مقدارا وهو تسعان فإن ديته بمقتضى معتبرة السكوني المتقدمة خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار وتسعا دينار وفي دية المفصل الأعلى قد زادت مقدارا وهو اثنان من تسعين جزء من دينار واحد، أي: عشران من التسع فإن ديته بمقتضى المعتبرة سبعة وعشرون دينارا وسبعة أتساع دينار لا ثمانية أعشاره، وكيفما كان فلا بأس بذلك الالغاء.
(1) تدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: وفي الظفر خمسة دنانير (* 2) وقول أمير المؤمنين (ع) في معتبرة ظريف: وفي ظفر كل إصبع منها (الأصابع الأربع التي تلي الكف) خمسة دنانير (* 3) والمعتبرة وإن كانت لا تعم ظفر الابهام ولكن في صحيحة عبد الله بن سنان كفاية.
(2) وإن كان المشهور ذهبوا إليه إذ لا مستند له سوى ما رواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير
(1) تدل على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) في حديث قال: وفي الظفر خمسة دنانير (* 2) وقول أمير المؤمنين (ع) في معتبرة ظريف: وفي ظفر كل إصبع منها (الأصابع الأربع التي تلي الكف) خمسة دنانير (* 3) والمعتبرة وإن كانت لا تعم ظفر الابهام ولكن في صحيحة عبد الله بن سنان كفاية.
(2) وإن كان المشهور ذهبوا إليه إذ لا مستند له سوى ما رواه الشيخ باسناده عن سهل بن زياد عن محمد بن الحسن بن شمون عن عبد الله بن عبد الرحمان عن مسمع عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الظفر إذا قطع ولم ينبت أو خرج أسود فاسدا عشرة دنانير