____________________
الإمام، ولا يبطل حق امرئ مسلم) (* 1). ثم إنه لا بد من حمل المعتبرة على ما إذا لم تكن له عاقلة، بقرينة صحيحة الحلبي المتقدمة الدالة على أنه إذا لم تكن له عاقلة، فالدية في ماله، كما أنه لا بد من تقييد إطلاق ذيل الصحيحة بما إذا كان له مال، وإلا فالدية على الإمام بمقتضى ذيل المعتبرة الدال على ذلك.
بقي هنا شئ: وهو أن الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك قد رمى الروايتين بضعف السند، والظاهر أنه نظر في رواية الحلبي إلى رواية الشيخ (رحمة الله عليه) فإن في سندها محمد بن عبد الله، وهو محمد ابن عبد الله بن هلال الذي لم يرد فيه توثيق ولا مدح في كتب الرجال، وغفل عن أن الصدوق (قدس سره) رواها في الفقيه بسند صحيح.
وأما رواية أبي عبيدة فلا موجب لتضعيفها، غير أن في سندها عمار الساباطي، وهو من أجل الثقات.
(1) وذلك لأن دم المقتول يكون عندئذ هدرا، ومعه لا موجب للقصاص ولا للدية، غاية الأمر أنه قد يكون دمه هدرا بالإضافة إلى كل شخص، كساب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار (سلام الله عليهم) وقد يكون هدرا بالإضافة إلى شخص دون آخر، كما في موارد قتل المرتد
بقي هنا شئ: وهو أن الشهيد الثاني (قدس سره) في المسالك قد رمى الروايتين بضعف السند، والظاهر أنه نظر في رواية الحلبي إلى رواية الشيخ (رحمة الله عليه) فإن في سندها محمد بن عبد الله، وهو محمد ابن عبد الله بن هلال الذي لم يرد فيه توثيق ولا مدح في كتب الرجال، وغفل عن أن الصدوق (قدس سره) رواها في الفقيه بسند صحيح.
وأما رواية أبي عبيدة فلا موجب لتضعيفها، غير أن في سندها عمار الساباطي، وهو من أجل الثقات.
(1) وذلك لأن دم المقتول يكون عندئذ هدرا، ومعه لا موجب للقصاص ولا للدية، غاية الأمر أنه قد يكون دمه هدرا بالإضافة إلى كل شخص، كساب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار (سلام الله عليهم) وقد يكون هدرا بالإضافة إلى شخص دون آخر، كما في موارد قتل المرتد