مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ١٤٢
(مسألة 153): حق القصاص من الجاني إنما يثبت للولي بعد موت المجني عليه (1) فلو قتله قبل موته كان قتله ظلما وعدوانا، فيجوز لولي الجاني المقتول الاقتصاص منه، كما أن له العفو والرضا بالدية (2).
____________________
موت المجني عليه وأخرى فما إذا كان موته بها قبل موته (أما على الأول) فالمشهور بين الأصحاب: إن سراية الجاني تقع قصاصا في محله فلا يستحق ولي المجني عليه في مال الجاني شيئا وفيه: أن المدعى وهو عدم استحقاق الولي حينئذ شيئا وإن كان صحيحا إلا أن تعليله وهو وقوع موت الجاني قصاصا غير صحيح وذلك لأن القصاص بمقتضى الآية الكريمة حق للولي دون المجني عليه فلا تقع قصاصا ولكن بما أن موت الجاني مستند إلى المجني عليه في مفروض المسألة وقد دل الدليل على أن الجاني لا يجني أكثر من نفسه فبطبيعة الحال لا يستحق ولي المجني عليه شيئا في ماله وقد جرت على ذلك السيرة القطعية العقلائية أيضا (وأما على الثاني) فالمشهور أنها تقع هدرا وعلى ذلك يجري فيه جميع الوجوه المتقدمة ولكن الأظهر هو أنها لا تقع هدرا وذلك لأن موته حيث أنه كان مستندا إلى المجني عليه فهو وإن لم يكن قصاصا كما عرفت إلا أنه وقع في محله لأنه اعتداء بالمثل وقد عرفت أن الجاني لا يجني أكثر من نفسه ولا فرق في ذلك بين أن يكن موته بعد موت المجني عليه أو قبله وقد جرت على ذلك السيرة العقلائية أيضا. هذا ويمكن استفادة ما ذكرناه من معتبرة السكوني المتقدمة في المسألة (87).
(1) لقوله سبحانه وتعالى: (ومن قتل مظلوما، فقد جعلنا لوليه سلطانا.) (* 1) وللروايات الدالة على ذلك.
(2) لاطلاق الأدلة الدالة على جواز اقتصاص ولي المقتول ظلما من

(* 1) سورة الإسراء الآية (33).
(١٤٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 ... » »»
الفهرست