(الثالث) لو استأجرت الظئر امرأة أخرى ودفعت الولد إليها بغير إذن أهله، فجهل خبره، ولم تأت بالولد فعليها دية كاملة (2).
____________________
لأن موردها خيانة الظئر فلا يمكن التعدي عنه إلى المقام، حيث لم تثبت خيانتها. ومجرد كذبها لا يوجب خروجها عن عنوان الأمين وعلى فرض خروجها عنه بالكذب لا يمكن الالتزام بالدية بتلك الصحيحة، وذلك لأن ثبوت الدية في مثل المقام بما أنه على خلاف القاعدة، فلا بد من الاقتصار على موردها. والمفروض عدم وجود دليل آخر على الضمان، أما اليد فلا أثر لها في المقام، حيث أن الحر لا يضمن باثبات اليد عليه، والدية مترتبة على القتل وهو غير ثابت. ومن هنا يظهر أن ما في الجواهر من الاستدلال بفحواها على ثبوت الدية في المقام غريب جدا.
(1) لأنها أمينة، كما تقدم في صحيحتي الحلبي وسليمان بن خالد.
(2) تدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده، فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى فغابت به حينا، ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده، وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى فقال (ع) عليها الدية أو تأتي به) (* 1) وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده، وكان عندها، فانطلقت الظئر واستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد، فلا يدري ما صنعت به، قال عليه السلام: الدية كاملة) ومثلها صحيحة ابن مسكان وصحيحة الحلبي عن
(1) لأنها أمينة، كما تقدم في صحيحتي الحلبي وسليمان بن خالد.
(2) تدل على ذلك صحيحة سليمان بن خالد قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استأجر ظئرا فدفع إليها ولده، فانطلقت الظئر فدفعت ولده إلى ظئر أخرى فغابت به حينا، ثم إن الرجل طلب ولده من الظئر التي كان أعطاها ابنه فأقرت أنها استأجرته وأقرت بقبضها ولده، وأنها كانت دفعته إلى ظئر أخرى فقال (ع) عليها الدية أو تأتي به) (* 1) وصحيحته الأخرى عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن رجل استأجر ظئرا فأعطاها ولده، وكان عندها، فانطلقت الظئر واستأجرت أخرى فغابت الظئر بالولد، فلا يدري ما صنعت به، قال عليه السلام: الدية كاملة) ومثلها صحيحة ابن مسكان وصحيحة الحلبي عن