(مسألة 370): لو طعنه في صدره فخرج من ظهره فهل عليه دية واحدة لوحدة الطعنة، أو متعددة لخروجه من الظهر؟
وجهان قيل: بأنه جائفة واحدة وفيها ديتها، والأظهر: أن ديته أربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (3)
____________________
(1) وذلك لعدم صدق الجائفة الجديدة عليه، فإذن حيث إنه لا مقدر له شرعا، فالمرجع فيه الحكومة.
(2) الوجه في ذلك واضح.
(3) بيان ذلك: أن في المسألة ثلاثة أوجه (الأول): إنه جائفة واحدة وفيها ديتها (الثاني): إنه جائفتان وفيهما ديتان (الثالث): إن ديته أربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، أما (الوجه الأول): فقد اختاره الشيخ (قده) في المبسوط بل عن الشهيد أن الوحدة ظاهر فتوى علمائنا، ومال إليه صاحب الجواهر (قده) أيضا نظرا إلى اتحاد الجناية وأن الجائفة ما نفذت إلى الجوف من الظاهر سواء نفذت من جانب آخر أم لا وفيه: أن الظاهر أنه جائفتان لا واحدة كما سنشير إليه، وأما (الوجه الثاني) فقد اختاره الشيخ (قده) في الخلاف ومال إليه المحقق في الشرائع حيث قال: هو أشبه باعتبار أنهما عضوان متباينان فيتحقق في كل منهما جائفة وهي الجرح النافذ من الظاهر إلى الباطن والمفروض تحقق ذلك الجرح في كل من جانبي المجني عليه، فهنا جرحان نافذان من الظاهر إلى الباطن ومن الطبيعي أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الجرحان بضربة واحدة أو بضربتين، وما ذكرناه من أن الجنايتين إذا كانتا بضربة واحدة ففيهما دية واحدة وهي
(2) الوجه في ذلك واضح.
(3) بيان ذلك: أن في المسألة ثلاثة أوجه (الأول): إنه جائفة واحدة وفيها ديتها (الثاني): إنه جائفتان وفيهما ديتان (الثالث): إن ديته أربعمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، أما (الوجه الأول): فقد اختاره الشيخ (قده) في المبسوط بل عن الشهيد أن الوحدة ظاهر فتوى علمائنا، ومال إليه صاحب الجواهر (قده) أيضا نظرا إلى اتحاد الجناية وأن الجائفة ما نفذت إلى الجوف من الظاهر سواء نفذت من جانب آخر أم لا وفيه: أن الظاهر أنه جائفتان لا واحدة كما سنشير إليه، وأما (الوجه الثاني) فقد اختاره الشيخ (قده) في الخلاف ومال إليه المحقق في الشرائع حيث قال: هو أشبه باعتبار أنهما عضوان متباينان فيتحقق في كل منهما جائفة وهي الجرح النافذ من الظاهر إلى الباطن والمفروض تحقق ذلك الجرح في كل من جانبي المجني عليه، فهنا جرحان نافذان من الظاهر إلى الباطن ومن الطبيعي أنه لا فرق في ذلك بين أن يكون الجرحان بضربة واحدة أو بضربتين، وما ذكرناه من أن الجنايتين إذا كانتا بضربة واحدة ففيهما دية واحدة وهي