(مسألة 146): إذا قتل واحد اثنين على التعاقب أو دفعة واحدة، ثبت لأولياء كل منهما القود، فإن استوفى الجميع
____________________
كانت معارضة بما رواه الشيخ والصدوق (ره) فإنها تدل على عدم الضمان مع الاقتصاص، وانحصار الضمان بفرض هبة الدم للقاتل بمقتضى قوله في آخرها: (وإلا فلا) فإنه يدل على عدم الضمان في فرض الاقتصاص (1) لأن الدية ملك الميت، ولا بد من أداء دينه منها، والإرث إنما هو بعد الدين فما لم تفرغ ذمة الميت من الدين بالأداء أو الضمان لم يكن للوارث العفو عن الدية.
(2) ولا بد عندئذ من أداء الدين، فإن الدية مال الميت، كما دلت عليه معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة.
(3) تدل على ذلك صحيحة أبي بصير المتقدمة، وتؤيدها رواية علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى قال: (قلت له جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين، وليس له مال، وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل؟ قال: إن وهبوا دمه ضمنوا ديته.
الحديث (* 1).
(2) ولا بد عندئذ من أداء الدين، فإن الدية مال الميت، كما دلت عليه معتبرة إسحاق بن عمار المتقدمة.
(3) تدل على ذلك صحيحة أبي بصير المتقدمة، وتؤيدها رواية علي ابن أبي حمزة عن أبي الحسن موسى قال: (قلت له جعلت فداك رجل قتل رجلا متعمدا أو خطأ وعليه دين، وليس له مال، وأراد أولياؤه أن يهبوا دمه للقاتل؟ قال: إن وهبوا دمه ضمنوا ديته.
الحديث (* 1).