مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٩٢
وتقسم الدية على ثمانية وعشرين سنا، ست عشرة في مواخير الفم، واثنتي عشر في مقاديمه، ودية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى يذهب خمسون دينارا فيكون المجموع ستمائة دينار، ودية كل سن من المواخير إذا كسرت حتى يذهب على النصف من دية المقاديم خمسة وعشرون دينارا فيكون ذلك أربعمائة دينار، والمجموع ألف دينار (1)
____________________
له (* 1) وتؤيد ذلك رواية الحكم بن عتيبة قال قلت لأبي جعفر (ع):
بعض الناس في فيه اثنان وثلاثون سنا وبعضهم له ثمانية وعشرون سنا فعلى كم تقسم دية الأسنان؟ فقال: الخلقة إنما هي ثمانية وعشرون سنا اثني عشرة في مقاديم الفم وست عشرة في مواخيره فعلى هذا قسمة دية الأسنان فدية كل سن من المقاديم إذا كسرت حتى تذهب خمسمائة درهم فديتها كلها ستة آلاف درهم وفي كل سن من المواخير إذا كسرت حتى تذهب فإن ديتها مأتان وخمسون درهما وهي ست عشرة سنا، فديتها كلها أربعة آلاف درهم فجميع دية المقاديم والمواخير من الأسنان عشرة آلاف درهم وإنما وضعت الدية على هذا، فما زاد على ثمانية وعشرين سنا فلا دية له، وما نقص فلا دية له هكذا وجدناه في كتاب علي (ع) (* 2) وتؤيد ذلك أيضا رواية العلاء بن الفضيل عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا قطع الأنف من المارن ففيه الدية تامة، وفي أسنان الرجل الدية تامة. الحديث (* 3).
(1) بلا خلاف ظاهر، بل ادعي عليه اجماع الفرقة، ويدل عليه ما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين (ع) المتقدم المؤيد

(* 1) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 38 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1، 2.
(* 2) الوسائل: الجزء: 19 الباب: 38 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 1، 2.
(* 3) الوسائل: الجزء: 19 الباب 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 8.
(٢٩٢)
مفاتيح البحث: الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 286 287 289 290 291 292 293 294 295 296 297 ... » »»
الفهرست