(مسألة 150): لو قطع يد شخص، ثم قتل شخصا آخر فالمشهور بين الأصحاب أنه تقطع يده أولا، ثم يقتل، وفيه اشكال بلا منع (2) وإذا قتله أولياء المقتول قبل قطع يده، فهل تثبت الدية في ماله أم لا؟ وجهان، ولا يبعد ثبوتها، كما مر في قتل شخص اثنين (3).
____________________
لا وضعي، فلو أقدم على الاقتصاص قبل الوضع كان في محله. وبما أنه كان جاهلا بالحال فهو معذور من حيث الحكم التكليفي.
(1) فإن كون الدية على العاقلة وإن كان مشهورا، بل ادعى عليه الاجماع، لأن تلف الحمل مستند إلى الخطأ، وليس بعمد ولا شبيه عمد، إلا أنه إنما يتم فيما إذا ولجته الروح وصدق عليه القتل. وأما فيما قبله فلا دليل على أن الدية على العاقلة، بل مقتضى اطلاق الروايات الآتية الواردة في دية الجنين أن الدية على نفس المقتص، فإن تم اجماع فهو، وإلا فالأظهر أن الدية على المقتص نفسه.
(2) والوجه في ذلك هو أنه لا دليل على تقييد سلطنة أولياء المقتول بما بعد قطع يده. والجمع بين الحقين لا يقتضي وجوب التحفظ على حق من قطعت يده، غاية الأمر أنه لا يجوز منعه عند إرادة استيفاء حقه منه.
وهو حكم تكليفي محض ثابت له، فلا يكون مانعا عن اقتصاص الولي وعليه فلا مانع له من قتله قبل قطع يده. ويؤيد ما ذكرناه أنه لو كان من قطعت يده غائبا لم يجب على ولي المقتول تأخير القصاص إلى أن يحضر.
(3) لأنه إذا لم يمكن الاقتصاص منه بانتفاء موضوعه، فبطبيعة الحال
(1) فإن كون الدية على العاقلة وإن كان مشهورا، بل ادعى عليه الاجماع، لأن تلف الحمل مستند إلى الخطأ، وليس بعمد ولا شبيه عمد، إلا أنه إنما يتم فيما إذا ولجته الروح وصدق عليه القتل. وأما فيما قبله فلا دليل على أن الدية على العاقلة، بل مقتضى اطلاق الروايات الآتية الواردة في دية الجنين أن الدية على نفس المقتص، فإن تم اجماع فهو، وإلا فالأظهر أن الدية على المقتص نفسه.
(2) والوجه في ذلك هو أنه لا دليل على تقييد سلطنة أولياء المقتول بما بعد قطع يده. والجمع بين الحقين لا يقتضي وجوب التحفظ على حق من قطعت يده، غاية الأمر أنه لا يجوز منعه عند إرادة استيفاء حقه منه.
وهو حكم تكليفي محض ثابت له، فلا يكون مانعا عن اقتصاص الولي وعليه فلا مانع له من قتله قبل قطع يده. ويؤيد ما ذكرناه أنه لو كان من قطعت يده غائبا لم يجب على ولي المقتول تأخير القصاص إلى أن يحضر.
(3) لأنه إذا لم يمكن الاقتصاص منه بانتفاء موضوعه، فبطبيعة الحال