(مسألة 25): إذا قطع يد شخص وقطع آخر رجله قاصدا كل منهما قتله فاندملت إحداهما دون الأخرى ثم مات بالسراية، فمن لم يندمل جرحه هو القاتل وعليه القود (4) ومن اندمل جرحه فعليه القصاص في الطرف أو الدية مع التراضي وقيل: يرد الدية المأخوذة إلى أولياء القاتل ولكنه لا يخلو من اشكال بل لا يبعد عدمه (5).
____________________
(1) وذلك لأنه هو القاتل حقيقة دون الذابح.
(2) لما سيأتي من أن من قطع رأس الميت فعليه الدية. والمفروض أنه بمنزلة الميت، فلا يجري عليه حكم الحي.
(3) الوجه في ذلك ظاهر، فإن الذابح بذبحه منع عن سراية الجناية الأولى واستناد الموت إليها، فهو القاتل حقيقة.
(4) لاستناد القتل إليه، فيثبت القود عليه.
(5) وذلك لعدم الدليل إلا رواية سورة به كليب عن أبي عبد الله (ع) قال: (سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى، فقال: إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوه قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه. وإن شاءوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي، قال: وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا، وإن شاءوا
(2) لما سيأتي من أن من قطع رأس الميت فعليه الدية. والمفروض أنه بمنزلة الميت، فلا يجري عليه حكم الحي.
(3) الوجه في ذلك ظاهر، فإن الذابح بذبحه منع عن سراية الجناية الأولى واستناد الموت إليها، فهو القاتل حقيقة.
(4) لاستناد القتل إليه، فيثبت القود عليه.
(5) وذلك لعدم الدليل إلا رواية سورة به كليب عن أبي عبد الله (ع) قال: (سئل عن رجل قتل رجلا عمدا وكان المقتول أقطع اليد اليمنى، فقال: إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها، فإن أراد أولياؤه أن يقتلوه قاتله أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه. وإن شاءوا طرحوا عنه دية يد وأخذوا الباقي، قال: وإن كانت يده قطعت في غير جناية جناها على نفسه ولا أخذ لها دية قتلوا قاتله ولا يغرم شيئا، وإن شاءوا