(مسألة 392): لو ضرب حاملا خطأ فأسقطت جنينها وادعى ولي الدم أنه كان بعد ولوج الروح فإن اعترف الجاني بذلك أي: بولوج الروح ضمن المعترف ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح (2) وهو التسعة الأعشار من
____________________
(1) وجه الاشكال أنه لا دليل على ذلك سوى دعوى الاجماع ورواية السكوني عن أبي عبد الله (ع) في جنين الأمة عشر ثمنها (* 1) وشئ منهما لا يتم أما دعوى الاجماع فلعدم حصول الاطمينان منها بقول المعصوم (ع) وأما الرواية فلأنها مضافا إلى ضعفها لا تشمل المقام لأن الظاهر منها هو أن الدية المزبورة إنما هي على موت الجنين حال كونه مملوكا، والمفروض أن الجنين هنا حال الموت حر وليس بعبد فلا يكون مشمولا لها نعم: يضمن الجاني ما نقص من قيمة أمه إذا كانت الجناية موجبة لذلك وإلا فلا شئ للمولى إلا إذا فرض أن الجناية أوجبت موت الجنين في بطن أمه ثم انعتقت الأم فإن هذا الفرض مشمول للرواية حيث إن العبرة في الدية بموت الجنين لا بسقوطه وعلى ذلك فليس له دية زائدة ما عدا هذا العشر إذ لا أثر لانعتاق أمه بعد موته فإذا لا يقاس المقام بما إذا قطع يد عبد مثلا ثم أعتقه فسرت الجناية فمات فإن على القائل دية الحر ويستحق المولى من الدية ما يساوي نصف قيمة العبد حال الجناية والزائد يرد إلى وارث العبد المجني عليه المعتق وذلك فإن للجرح هناك قيمة حال الجناية لفرض أن لقطع إحدى يديه نصف قيمته ولقطع كلتيهما تمام قيمته فلا يقاس المقام بذلك.
(2) أما ضمانه ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح فلمقتضى
(2) أما ضمانه ما زاد على دية الجنين قبل ولوج الروح فلمقتضى