____________________
فظاهر ضرورة أن الاجماع الكاشف عن قول المعصوم غير موجود جزما، وأما الأخبار فهي غير موجودة: وأما رواية مسمع المتقدمة فالموجود فيها (خرم الأنف) لا (خرم الأذن) الذي هو محل الكلام، على أن الرواية ضعيفة سندا، هذا ولكن ابن إدريس فسره (خرم الأذن) بخرم شحمة الأذن قال وإن ديته ثلث دية الشحمة لا ثلث دية الأذن، وتبعه في ذلك العلامة في محكي المختلف وصاحب الجامع وفيه: أنه لا دليل عليه أيضا فالنتيجة: أن الأظهر ما ذكرناه وهو الرجوع إلى الحكومة لما عرفت من أنها المرجع في كل ما لا تقدير له شرعا، وأما صحيحة معاوية بن عمار قال: تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدر فكان بعد ذلك ينكح ويولد له فسألت أبا عبد الله (ع) عن ذلك وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها فقال (ع): في كل فتق ثلث الدية (* 1) فهي خاصة بموردها فلا عموم لها لكل فتق، بقرينة أن الظاهر من الدية فيها هو دية الانسان، ومن الواضح أن الفتق في كل عضو ليست ديته ثلث دية الانسان.
(1) وجه الاشكال هو أنه لا دليل في المسألة عدا ما قيل من أمرين (أحدهما) دعوى الاجماع فيها، وفيه: أنه غير محقق فلا يكون كاشفا عن قول المعصوم (ع) جزما، و (ثانيهما) قوله (ع) (ما كان في الأسنان واحد ففيه الدية كالأنف) بتقريب أنه شامل للقطع والافساد، وفيه: أن الظاهر
(1) وجه الاشكال هو أنه لا دليل في المسألة عدا ما قيل من أمرين (أحدهما) دعوى الاجماع فيها، وفيه: أنه غير محقق فلا يكون كاشفا عن قول المعصوم (ع) جزما، و (ثانيهما) قوله (ع) (ما كان في الأسنان واحد ففيه الدية كالأنف) بتقريب أنه شامل للقطع والافساد، وفيه: أن الظاهر