(مسألة 94): لو ادعى القتل العمدي على أحد، وفسره بالخطأ، فإن احتمل في حقه عدم معرفته بمفهوم العمد والخطأ سمعت دعواه (3) وإلا سقطت الدعوى من أصلها (4) وكذلك الحال فيما لو ادعى القتل الخطئي وفسره بالعمد (5).
(مسألة 95): يثبت القتل بأمور: (الأول) الاقرار وتكفي فيه مرة واحدة (6).
____________________
(1) وذلك لاعترافه أولا بعدم كون الثاني قاتلا، لا منفردا ولا مشتركا، ومن المعلوم أن اعترافه هذا مسموع في حقه.
(2) لأنه بالدعوى الثانية كذب نفسه بالنسبة إلى الدعوى الأولى، فالنتيجة سقوط كلتا الدعوتين.
(3) لأن الدعوى الأولى لا تكذب الدعوى الثانية، فتكون مسموعة (4) وذلك لأن الدعوى الثانية مكذبة للدعوى الأولى وبالعكس، فتسقطان معا، فلا يثبت القصاص ولا الدية.
(5) يظهر الحال فيه مما عرفت.
(6) على المشهور شهرة عظيمة، خلافا لجماعة: منهم الشيخ وابنا إدريس والبراج والطبرسي. ويدل على المشهور مضافا إلى اطلاق أدلة الاقرار خصوص صحيحة الفضيل، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة، حرا كان أو عبدا، أو حرة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه إلى أن قال فقال له بعض أصحابنا يا أبا عبد الله فما هذه الحدود
(2) لأنه بالدعوى الثانية كذب نفسه بالنسبة إلى الدعوى الأولى، فالنتيجة سقوط كلتا الدعوتين.
(3) لأن الدعوى الأولى لا تكذب الدعوى الثانية، فتكون مسموعة (4) وذلك لأن الدعوى الثانية مكذبة للدعوى الأولى وبالعكس، فتسقطان معا، فلا يثبت القصاص ولا الدية.
(5) يظهر الحال فيه مما عرفت.
(6) على المشهور شهرة عظيمة، خلافا لجماعة: منهم الشيخ وابنا إدريس والبراج والطبرسي. ويدل على المشهور مضافا إلى اطلاق أدلة الاقرار خصوص صحيحة الفضيل، قال: (سمعت أبا عبد الله (ع) يقول: من أقر على نفسه عند الإمام بحق من حدود الله مرة واحدة، حرا كان أو عبدا، أو حرة كانت أو أمة، فعلى الإمام أن يقيم الحد عليه إلى أن قال فقال له بعض أصحابنا يا أبا عبد الله فما هذه الحدود