____________________
على إذن الآخرين (بقي هنا شئ) وهو أن ما ذكرناه من الانحلال إنما هو فيما إذا كان حق الاقتصاص مجعولا ابتداء للأولياء وأما إذا كان مجعولا لهم من جهة الإرث والانتقال من الميت كما إذا قطع الجاني يد أحد متعمدا فمات المجني عليه قبل الاقتصاص اتفاقا فإن حق القصاص ينتقل إلى ورثته لا محالة وبما أنه حق واحد فيثبت لمجموع الورثة كحق الخيار ويترتب على ذلك سقوط حق الاقتصاص باسقاط واحد منهم كما أنه يترتب عليه عدم جواز اقتصاصه بدون إذن الآخرين ثم إنه إذا سقط حق الاقتصاص باسقاط البعض فللباقين مطالبة الدية من الجاني فإن حق المسلم لا يذهب هدرا.
(1) على المشهور شهرة عظيمة وتدل على ذلك صحيحة أبي ولاد المتقدمة وتقريب دلالتها على ضمان المقتص في صورة مطالبة الباقين بالدية من وجهين: (الأول) إنه قد صرح فيها باعطاء حق من عفا لورثة الجاني فإنه يدل على أن الحق حقه غاية الأمر أنه يعطي في فرض العفو إلى ورثة الجاني ففي صورة المطالبة لا بد من اعطائه له (الثاني) إن ضمان حصة الأم مع أن حق الاقتصاص غير ثابت لها يدل بالأولوية القطعية على ضمان حصة من له حق الاقتصاص فلا بد من اعطائه له إذا طالب به.
(بقي هنا شئ): وهو أنه لا يمكن التعدي عن مورد الصحيحة وهو الأم إلى غيرها من النساء من الموارد، بل لا بد من الاقتصار على موردها فلو كان للمقتول أخ وأخت فليس للأخت مطالبة الدية إذا اقتص الأخ من القاتل لما ثبت من أنه ليس للنساء حق الاقتصاص ولا العفو ولهم الحق من الدية في فرض عدم الاقتصاص والتراضي بها.
(1) على المشهور شهرة عظيمة وتدل على ذلك صحيحة أبي ولاد المتقدمة وتقريب دلالتها على ضمان المقتص في صورة مطالبة الباقين بالدية من وجهين: (الأول) إنه قد صرح فيها باعطاء حق من عفا لورثة الجاني فإنه يدل على أن الحق حقه غاية الأمر أنه يعطي في فرض العفو إلى ورثة الجاني ففي صورة المطالبة لا بد من اعطائه له (الثاني) إن ضمان حصة الأم مع أن حق الاقتصاص غير ثابت لها يدل بالأولوية القطعية على ضمان حصة من له حق الاقتصاص فلا بد من اعطائه له إذا طالب به.
(بقي هنا شئ): وهو أنه لا يمكن التعدي عن مورد الصحيحة وهو الأم إلى غيرها من النساء من الموارد، بل لا بد من الاقتصار على موردها فلو كان للمقتول أخ وأخت فليس للأخت مطالبة الدية إذا اقتص الأخ من القاتل لما ثبت من أنه ليس للنساء حق الاقتصاص ولا العفو ولهم الحق من الدية في فرض عدم الاقتصاص والتراضي بها.