(مسألة 140): لو كان بعض أولياء المقتول حاضرا دون بعض، جاز الاقتصاص مع ضمان حصة الباقي من الدية، وكذلك الحال إذا كان بعضهم صغيرا (2).
(مسألة 141): إذا كان ولي الميت صغيرا أو مجنونا، وكان للولي ولي كالأب أو الجد أو الحاكم الشرعي، فهل لوليه الاقتصاص من القاتل أم لا؟ قولان: لا يبعد العدم (3) نعم إذا اقتضت المصلحة أخذ الدية من القاتل أو المصالحة معه في أخذ شئ، جاز لوليه ذلك (4).
(مسألة 142): إذا كان للميت وليان، فادعى أحدهما أن شريكه عفا عن القصاص على مال أو مجانا، لم تقبل دعواه
____________________
(سألناه عن رجل ضرب رجلا بعصا، فلم يقلع عنه الضرب حتى مات أيدفع إلى ولي المقتول فيقتله؟ قال: نعم، ولكن لا يترك يعبث به، ولكن يجيز عليه بالسيف) (* 1).
(1) وذلك لاطلاق أدلة سلطنته.
(2) ظهر وجه ذلك مما تقدم.
(3) وذلك لعدم ثبوت اطلاق أو عموم يدل على ثبوت الولاية له عليه في كل مورد حتى في مثل القصاص.
(4) لثبوت ولايته عليه في مثل هذه الموارد.
(1) وذلك لاطلاق أدلة سلطنته.
(2) ظهر وجه ذلك مما تقدم.
(3) وذلك لعدم ثبوت اطلاق أو عموم يدل على ثبوت الولاية له عليه في كل مورد حتى في مثل القصاص.
(4) لثبوت ولايته عليه في مثل هذه الموارد.