____________________
الفطري، وموارد القصاص ونحوهما والمحارب والمهاجم. هذا مضافا إلى ورود النصوص الخاصة بذلك: (منها) ما ورد في ساب النبي صلى الله عليه وآله والأئمة الأطهار (ع) الدالة على جواز قتله لكل أحد. ومعنى ذلك أن دمه هدر. وقد تقدمت تلك الروايات في محلها. و (منها) ما ورد في من قتله الحد أو القصاص وهو عدة نصوص: (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع)، قال: أيما رجل قتله الحد أو القصاص فلا دية له) (* 1) و (منها) صحيحة أبي العباس عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عمن أقيم عليه الحد، أيقاد منه، أو تؤدى ديته؟ قال: لا، إلا أن يزاد على على القود) (* 2) فإنها تدل على أنه لا قود ولا دية في ذلك مطلقا، أي سواء أكان قتله من جهة الارتداد أو الزنا أو اللواط أو قتل النفس المحترمة. و (منها) ما ورد في المحارب والمهاجم الدال على أن دمه هدر وقد تقدمت تلك الروايات أيضا في محلها.
(1) يقع الكلام في صورتين: (الأولى) أنه إذا ادعى الزوج أنه رأى زوجته تزني فقتلها لذلك من دون أن تكون له بينة على ذلك، ففي هذه الصورة لا إشكال ولا خلاف في ثبوت القود عليه. وتدل على ذلك مضافا إلى أنه على طبق القواعد الروايات الآتية (الثانية) أن تكون له بينة على ذلك، ففي هذه الصورة: المعروف والمشهور بين الأصحاب. بل لم يظهر الخلاف في البين أنه لا قود عليه. واستدل على جواز قتله وأنه لا قود عليه بعدة روايات: (منها) رواية سعيد بن المسيب
(1) يقع الكلام في صورتين: (الأولى) أنه إذا ادعى الزوج أنه رأى زوجته تزني فقتلها لذلك من دون أن تكون له بينة على ذلك، ففي هذه الصورة لا إشكال ولا خلاف في ثبوت القود عليه. وتدل على ذلك مضافا إلى أنه على طبق القواعد الروايات الآتية (الثانية) أن تكون له بينة على ذلك، ففي هذه الصورة: المعروف والمشهور بين الأصحاب. بل لم يظهر الخلاف في البين أنه لا قود عليه. واستدل على جواز قتله وأنه لا قود عليه بعدة روايات: (منها) رواية سعيد بن المسيب