(مسألة 189): ذهب جماعة إلى أنه لو قطع كفا تامة من ليس له أصابع أصلا، أوليس له بعضها قطعت كفه وأخذت منه دية الناقص، وفيه إشكال، والأقرب عدم جواز أخذ الدية (2) وأما إذا كان الناقص عضو المجني عليه كما إذا
____________________
(1) وذلك لأنه مضافا إلى أن حق المسلم لا يذهب هدرا لا قصور في في اطلاقات أدلة الدية عن شمول مثل المقام الذي لا يمكن فيه الاقتصاص.
(2) الحكم المذكور وإن ادعى الشيخ في الخلاف الاجماع عليه معللا بأنه أقرب إلى المثل بعد تعذر الصورة، إلا أنه لا دليل عليه فإن الاجماع لم يتم، ولا يوجد دليل آخر. هذا، وعن الشيخ في المبسوط التفصيل بين ما إذا أخذ القاطع دية أصابعه أو استحقها وما إذا كانت أصابعه مفقودة خلقة أو بآفة، فعلى الأول كان للمجني عليه أخذ دية الأصابع منه. وعلى الثاني لم يستحق شيئا. واختار هذا التفصيل ابن البراج في المهذب البارع، والقاضي في الجواهر. ومن الغريب أنهم استندوا في ذلك إلى رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله (ع) قال: (سئل عن رجل قتل رجلا عمدا، وكان المقتول أقطع اليد اليمنى، فقال: إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه، أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله، أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه، وإن شاءوا طرحوا عنه دية يد
(2) الحكم المذكور وإن ادعى الشيخ في الخلاف الاجماع عليه معللا بأنه أقرب إلى المثل بعد تعذر الصورة، إلا أنه لا دليل عليه فإن الاجماع لم يتم، ولا يوجد دليل آخر. هذا، وعن الشيخ في المبسوط التفصيل بين ما إذا أخذ القاطع دية أصابعه أو استحقها وما إذا كانت أصابعه مفقودة خلقة أو بآفة، فعلى الأول كان للمجني عليه أخذ دية الأصابع منه. وعلى الثاني لم يستحق شيئا. واختار هذا التفصيل ابن البراج في المهذب البارع، والقاضي في الجواهر. ومن الغريب أنهم استندوا في ذلك إلى رواية سورة بن كليب عن أبي عبد الله (ع) قال: (سئل عن رجل قتل رجلا عمدا، وكان المقتول أقطع اليد اليمنى، فقال: إن كانت قطعت يده في جناية جناها على نفسه، أو كان قطع فأخذ دية يده من الذي قطعها فإن أراد أولياؤه أن يقتلوا قاتله، أدوا إلى أولياء قاتله دية يده التي قيد منها إن كان أخذ دية يده ويقتلوه، وإن شاءوا طرحوا عنه دية يد