____________________
الغريب أن الشيخ حملها في الاستبصار على لفي التساوي في القصاص بين الرجل والمرأة، وذلك لأنه على ما ذكره (قدس سره) لا يصح الاستثناء كما هو ظاهر.
(1) وجه الاشكال هو أنه قد ادعي الاجماع في المسألة، وقال في الجواهر: (إن الحكم مفروغ عنه) واستدل على ذلك باطلاق رواية سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله (ع): (في رجل قطع يد رجل شلاء، قال:
عليه ثلث الدية) (* 1)، ولكنها ضعيفة سندا ودلالة، أما سندا فلأن في سندها حماد بن زياد، وهو مجهول، ورواية الحسن بن محبوب عنه لا تدل على توثيقه على ما فصلناه في محله. وأما دلالة فلأنها في مقام بيان مقدار الدية، ولم تتعرض للقصاص لا نفيا ولا اثباتا. وتؤيد ذلك رواية محمد بن عبد الرحمان العرزمي عن أبيه عبد الرحمان عن جعفر عن أبيه (ع): (أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الأنف في كل واحد ثلث الدية) (* 2) لكنها ضعيفة سندا بيوسف بن الحارث، إذ لم يذكر بمدح ولا توثيق، وتقريب التأييد بها هو اشتمالها على ما فيه قصاص يقينا، وليس هذا إلا من ناحية أن الرواية في مقام بيان مقدار الدية، وليس لها نظر إلى القصاص، فهي من هذه الناحية تؤيد ما ذكرناه في الرواية الأولى. وعلى تقدير تسليم
(1) وجه الاشكال هو أنه قد ادعي الاجماع في المسألة، وقال في الجواهر: (إن الحكم مفروغ عنه) واستدل على ذلك باطلاق رواية سليمان ابن خالد عن أبي عبد الله (ع): (في رجل قطع يد رجل شلاء، قال:
عليه ثلث الدية) (* 1)، ولكنها ضعيفة سندا ودلالة، أما سندا فلأن في سندها حماد بن زياد، وهو مجهول، ورواية الحسن بن محبوب عنه لا تدل على توثيقه على ما فصلناه في محله. وأما دلالة فلأنها في مقام بيان مقدار الدية، ولم تتعرض للقصاص لا نفيا ولا اثباتا. وتؤيد ذلك رواية محمد بن عبد الرحمان العرزمي عن أبيه عبد الرحمان عن جعفر عن أبيه (ع): (أنه جعل في السن السوداء ثلث ديتها، وفي اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها، وفي شحمة الأذن ثلث ديتها، وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها، وفي خشاش الأنف في كل واحد ثلث الدية) (* 2) لكنها ضعيفة سندا بيوسف بن الحارث، إذ لم يذكر بمدح ولا توثيق، وتقريب التأييد بها هو اشتمالها على ما فيه قصاص يقينا، وليس هذا إلا من ناحية أن الرواية في مقام بيان مقدار الدية، وليس لها نظر إلى القصاص، فهي من هذه الناحية تؤيد ما ذكرناه في الرواية الأولى. وعلى تقدير تسليم