(مسألة 375): إذا انشقت الشفة العليا أو السفلى حتى يبدو منها الأسنان ثم برأت والتأمت ففيه خمس ديتها، وإن أصيبت الشفة العليا فشينت شينا قبيحا فديتها: مائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن أصيبت الشفة السفلى وشينت شينا قبيحا فديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار (2).
(مسألة 376): في احمرار الوجه باللطمة دينار ونصف
____________________
عليه السلام في الأنف قال: فإن قطع روثة الأنف وهي طرفه فديته خمسمائة دينار وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته ثلاثمائة دينار وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار، وإن كان نافذة فبرأت والتأمت فديتها خمس دية (روثة) الأنف مائة دينار فما أصيب منه فعلى حساب ذلك، وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين فديتها عشر دية روثة الأنف خمسون دينارا لأنه النصف وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها ستة وستون دينارا وثلثا دينار (* 1).
(1) تدل على ذلك كله المعتبرة المتقدمة.
(2) تدل على ذلك كله معتبرة ظريف المتقدمة في دية قطع الشفتين
(1) تدل على ذلك كله المعتبرة المتقدمة.
(2) تدل على ذلك كله معتبرة ظريف المتقدمة في دية قطع الشفتين