(مسألة 29): إذا قتل رجلان رجلا مثلا، جاز لأولياء المقتول قتلهما، بعد أن يردوا إلى أولياء كل منهما نصف الدية
____________________
(1) كما تقتضي ذلك اطلاقات الأدلة. وأما صحيحة أبي عبيدة المتقدمة فلا تقيد هذه الاطلاقات لأن مورد الصحيحة وقوع ضربة بعد ضربة فلا تشمل صورة التفرق بينهما زمانا، فهي على تقدير العمل بها والاغماض عن معارضتها بصحيحتي محمد بن قيس وابن البختري على ما سيجئ قاصرة عن الشمول لصورة تفرق الضربتين زمانا، فلا مانع من التمسك بالاطلاقات فيها.
(2) منشأ الخلاف والاشكال هو الاختلاف بين صحيحتي محمد بن قيس وحفص بن البختري المتقدمتين وبين صحيحة أبي عبيدة المتقدمة، فإن مقتضى الأولتين عدم التداخل، ومقتضى الثالثة هو التداخل والأظهر عدم التداخل لأن الصحيحتين الأولتين موافقتان لاطلاق الكتاب دون الصحيحة الثالثة فتقدمان عليها. ثم إنه قد يتوهم أن مورد صحيحة محمد بن قيس هو تفرق الضربتين زمانا، فلا تكون معارضة لصحيحة أبي عبيدة، ولكنه يندفع بأن المراد بالتفرق فيها هو التعدد، بقرينة قوله عليه السلام: وإن كان ضربه ضربة واحدة فإنه تصريح بمفهوم الجملة الأولى، فإذن تكون معارضة لها. ومع الاغماض عن ذلك، فصحيحة ابن البختري كافية في المعارضة.
(2) منشأ الخلاف والاشكال هو الاختلاف بين صحيحتي محمد بن قيس وحفص بن البختري المتقدمتين وبين صحيحة أبي عبيدة المتقدمة، فإن مقتضى الأولتين عدم التداخل، ومقتضى الثالثة هو التداخل والأظهر عدم التداخل لأن الصحيحتين الأولتين موافقتان لاطلاق الكتاب دون الصحيحة الثالثة فتقدمان عليها. ثم إنه قد يتوهم أن مورد صحيحة محمد بن قيس هو تفرق الضربتين زمانا، فلا تكون معارضة لصحيحة أبي عبيدة، ولكنه يندفع بأن المراد بالتفرق فيها هو التعدد، بقرينة قوله عليه السلام: وإن كان ضربه ضربة واحدة فإنه تصريح بمفهوم الجملة الأولى، فإذن تكون معارضة لها. ومع الاغماض عن ذلك، فصحيحة ابن البختري كافية في المعارضة.