(مسألة 23): إذا شهدت بينة بما يوجب القتل، كما إذا شهدت بارتداد شخص أو بأنه قاتل لنفس محترمة أو نحو ذلك أو شهد أربعة بما يوجب الرجم كالزنا، ثم بعد اجراء الحد ثبت أنهم شهدوا زورا كان القود على الشهود (2) ولا ضمان على الحاكم الآمر ولا حد على المباشر للقتل أو الرجم (3) نعم لو علم مباشر القتل بأن الشهادة شهادة زور كان عليه القود دون الشهود (4).
(مسألة 24): لو جنى على شخص فجعله في حكم المذبوح ولم تبق له حياة مستقرة بمعني أنه لم يبق له ادراك ولا شعور ولا نطق ولا حركة اختيارية، ثم ذبحه آخر، كان القود على
____________________
وأما ثبوت الدية عليه فلأن قطع يد المسلم لا يذهب هدرا.
(1) يظهر الحال فيه وفيما بعده مما تقدم.
(2) تقدم الكلام في ذلك مفصلا في باب الشهادات.
(3) مر البحث عنه في باب الشهادات مفصلا.
(4) لأن المباشر للقتل والحال هذه كان قاصدا القتل عدوانا وظلما فيثبت عليه القود.
(1) يظهر الحال فيه وفيما بعده مما تقدم.
(2) تقدم الكلام في ذلك مفصلا في باب الشهادات.
(3) مر البحث عنه في باب الشهادات مفصلا.
(4) لأن المباشر للقتل والحال هذه كان قاصدا القتل عدوانا وظلما فيثبت عليه القود.