____________________
ودية ناقبتها ربع دية كسرها خمس وعشرون دينارا (* 1)، (أقول):
هذا الاختلاف موجود في كل من الكافي والفقيه والتهذيب ومن الجائز أن يكون ذلك من غلط النسخ وأن الصحيح في الموضع الثاني كلمة الكتف بدل كلمة (الكف) وعليه فدية الكتف تكون مثل دية المنكب، وإن لم يتم ذلك فالأمر دائر بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الأكثر المشكوك ثبوته (بقي هنا شيئان)، (الأول): أنه ذكر في المعتبرة في الموضع الثاني: (فإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار) وهو مناف لما تقدم من أن دية القرحة في الكف التي لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار وما تقدم هو الموافق لاطلاق قوله (ع) في صحيحة يونس المتقدمة (وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الذي هو فيه) فإنه بعد ما كانت دية الكسر أربعين دينارا فتكون دية القرحة ثلث دية الكسر ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ولو تنزلنا عن ذلك فأصالة البراءة عن الزائد تقضي بعدم وجوبه (الثاني) إن المذكور في صحيحة يونس وإن كان (إن مقدار دية نقل العظام في كل عظم نصف دية كسره) فتكون دية النقل في الكف عشرين فقط إلا أن المصرح به في خصوص الكف في معتبرة ظريف (عشرون دينارا ونصف دينار) فالزيادة هنا تكون تخصيصا لما في صحيحة يونس لا محالة.
هذا الاختلاف موجود في كل من الكافي والفقيه والتهذيب ومن الجائز أن يكون ذلك من غلط النسخ وأن الصحيح في الموضع الثاني كلمة الكتف بدل كلمة (الكف) وعليه فدية الكتف تكون مثل دية المنكب، وإن لم يتم ذلك فالأمر دائر بين الأقل والأكثر فتجري البراءة عن الأكثر المشكوك ثبوته (بقي هنا شيئان)، (الأول): أنه ذكر في المعتبرة في الموضع الثاني: (فإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار) وهو مناف لما تقدم من أن دية القرحة في الكف التي لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار وما تقدم هو الموافق لاطلاق قوله (ع) في صحيحة يونس المتقدمة (وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الذي هو فيه) فإنه بعد ما كانت دية الكسر أربعين دينارا فتكون دية القرحة ثلث دية الكسر ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ولو تنزلنا عن ذلك فأصالة البراءة عن الزائد تقضي بعدم وجوبه (الثاني) إن المذكور في صحيحة يونس وإن كان (إن مقدار دية نقل العظام في كل عظم نصف دية كسره) فتكون دية النقل في الكف عشرين فقط إلا أن المصرح به في خصوص الكف في معتبرة ظريف (عشرون دينارا ونصف دينار) فالزيادة هنا تكون تخصيصا لما في صحيحة يونس لا محالة.