(مسألة 37): لو قتل رجلان رجلا وكان القتل من أحدهما خطأ ومن الآخر عمدا، جاز لأولياء المقتول قتل القاتل عمدا بعد ردهم نصف ديته إلى وليه (2) ومطالبة عاقلة القاتل خطأ نصف الدية (3) كما لهم العفو عن قصاص القاتل وأخذ الدية منه بقدر نصيبه (4) وكذلك الحال فيما إذا اشترك صبي مع رجل في قتل رجل عمدا (5).
(مسألة 38): لو اشترك حر وعبد في قتل حر عمدا،
____________________
(1) تدل على ذلك صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (في الرجل يقتل المرأة متعمدا فأراد أهل المرأة أن يقتلوه؟ قال: ذاك لهم إذا أدوا إلى أهله نصف الدية. الحديث) (* 1) فإنها ظاهرة في أن جواز القتل معلق على أداء نصف الدية خارجا، فما لم يؤدوه ليس لهم قتله. و (منها) صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله (ع):
في رجلين قتلا رجلا، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما. الحديث) (* 2) فإنها ظاهرة في أن جواز القتل معلق على أداء الدية خارجا فما لم يؤدوها ليس لهم قتله.
(2) تقدم وجهه.
(3) سيأتي وجهه في محله.
(4) سبق وجهه.
(5) فإن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة.
في رجلين قتلا رجلا، قال: إن أراد أولياء المقتول قتلهما أدوا دية كاملة وقتلوهما. الحديث) (* 2) فإنها ظاهرة في أن جواز القتل معلق على أداء الدية خارجا فما لم يؤدوها ليس لهم قتله.
(2) تقدم وجهه.
(3) سيأتي وجهه في محله.
(4) سبق وجهه.
(5) فإن عمد الصبي خطأ تحمله العاقلة.