(الثالث) الباضعة وقد بعير عنها ب (المتلاحمة) وهي التي تأخذ من اللحم كثيرا، ولا تبلغ السمحاق، وفيها ثلاثة أباعر (2).
(الرابع) السمحاق وهو الذي يبلغ الجلد الرقيق بين العظم واللحم، وفيه أربعة من الإبل (3).
(الخامس) الموضحة وهي التي توضح العظم، وفيها خمسة من الإبل (4)
____________________
(1) تدل على ذلك المعتبرتان المتقدمتان بالتقريب المتقدم آنفا.
(2) للمعتبرتين السابقتين بالتقريب المتقدم، وصحيحة الحلبي المتقدمة، وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: في الباضعة ثلاث من الإبل (* 1).
(3) بلا خلاف بين الأصحاب، بل الاجماع بقسميه عليه، وتدل على ذلك عدة روايات، (منها): المعتبرتان وصحيحة الحلبي المتقدمات.
(4) من دون خلاف وتدل على ذلك عدة روايات (منها): صحيحا
(2) للمعتبرتين السابقتين بالتقريب المتقدم، وصحيحة الحلبي المتقدمة، وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: في الباضعة ثلاث من الإبل (* 1).
(3) بلا خلاف بين الأصحاب، بل الاجماع بقسميه عليه، وتدل على ذلك عدة روايات، (منها): المعتبرتان وصحيحة الحلبي المتقدمات.
(4) من دون خلاف وتدل على ذلك عدة روايات (منها): صحيحا