مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٦
(مسألة 415): دية جناية الذمي وإن كانت خطأ محضا في ماله دون عاقلته (1)
____________________
(الثاني): عدم اختصاصه بها بل يعم دية الأطراف أيضا إذا كانت لها دية مقدرة، وأما فيما لا مقدر فيه شرعا فلا تأجيل فيه وهذا القول هو المحكي عن الأكثر.
(الثالث): إن الأرش إن كان بقدر ثلث الدية فما دون يستأدى عند انسلاخ السنة الأولى وإن كان بقدر الثلثين وما دون فالثلث الأول يستأدى عند انسلاخ السنة الأولى والباقي عند انسلاخ الثانية وإن كان زائدا على الثلثين يستأدى الزائد عند انسلاخ السنة الثالثة واختار هذا القول العلامة في القواعد ونسب ذلك إلى الشيخ في المبسوط أيضا.
(الرابع): إن التأجيل يثبت مطلقا وهذا القول هو الأظهر، والوجه في ذلك هو أنه لا موجب للاختصاص بدية النفس أو بالدية المقدرة إلا دعوى انصراف الدية في صحيحة أبي ولاد إلى خصوص دية نفس أو مطلق الدية المقدرة ولكن لا وجه لهذه الدعوى أصلا فإن الدية أعم من دية النفس ومن دية غيرها كما أنها أعم من المقدرة وغيرها هذا مضافا إلى أن المذكور في صحيحة محمد الحلبي المتقدمة: الجناية خطأ لا الدية ومن الواضح أنها لا تختص بماله مقدر شرعا ومقتضى اطلاق هذه الصحيحة عدم الفرق بين الدية والأرش وأما ما اختاره العلامة فلا نعرف له وجها ظاهرا فالأظهر ما ذكرناه.
(1) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك صحيحة أبي ولاد عن أبي عبد الله (ع) قال: ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضربية إلى
(٤٤٦)
مفاتيح البحث: الدية (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»
الفهرست