____________________
(بقي هنا شئ) وهو أن عبد الله بن سنان روى في الصحيح عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته، فقلت له: جعلت فداك كم دية ولد الزنا؟
قال: يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق.. الحديث) (* 1) وهذه الصحيحة تدل على أنه كان المرتكز في ذهن عبد الله بن سنان أن دية ولد الزنا مغايرة لدية الحر المسلم ولذا سأل عن مقدارها، ويظهر من الجواب وعدم بيان أن ديته دية المسلم الحر ثبوت المغايرة. وأما ما فيها من لزوم الاعتبار بالمقدار الذي أنفقه المنفق عليه فلا بد من رد علمه إلى أهله لمخالفته للاجماع القطعي ولعل اجمال الجواب كان لمصلحة هناك.
(1) بلا خلاف بيننا. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم (* 2) و (منها) صحيحة ليث المرادي، قال:
(سألت أبا عبد الله (ع) عن دية النصراني واليهودي والمجوسي فقال:
ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم) (* 3).
بقي هنا طائفتان من الروايات: (الأولى) ما دلت على أن ديتهم أربعة آلاف درهم وهي روايتان: (إحداهما) ما رواه الصدوق مرسلا (أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم لأنهم أهل الكتاب) (* 4) (ثانيتهما) رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال:
قال: يعطى الذي أنفق عليه ما أنفق.. الحديث) (* 1) وهذه الصحيحة تدل على أنه كان المرتكز في ذهن عبد الله بن سنان أن دية ولد الزنا مغايرة لدية الحر المسلم ولذا سأل عن مقدارها، ويظهر من الجواب وعدم بيان أن ديته دية المسلم الحر ثبوت المغايرة. وأما ما فيها من لزوم الاعتبار بالمقدار الذي أنفقه المنفق عليه فلا بد من رد علمه إلى أهله لمخالفته للاجماع القطعي ولعل اجمال الجواب كان لمصلحة هناك.
(1) بلا خلاف بيننا. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة ابن مسكان عن أبي عبد الله (ع) قال: دية اليهودي والنصراني والمجوسي ثمانمائة درهم (* 2) و (منها) صحيحة ليث المرادي، قال:
(سألت أبا عبد الله (ع) عن دية النصراني واليهودي والمجوسي فقال:
ديتهم جميعا سواء ثمانمائة درهم) (* 3).
بقي هنا طائفتان من الروايات: (الأولى) ما دلت على أن ديتهم أربعة آلاف درهم وهي روايتان: (إحداهما) ما رواه الصدوق مرسلا (أن دية اليهودي والنصراني والمجوسي أربعة آلاف درهم لأنهم أهل الكتاب) (* 4) (ثانيتهما) رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: