(مسألة 15): لو حفر بئرا فسقط فيها آخر بدفع ثالث فالقاتل هو الدافع دون الحافر (3).
(مسألة 16): لو أمسكه وقتله آخر قتل القاتل وحبس الممسك مؤبدا حتى يموت بعد ضرب جنبيه ويجلد كل سنة خمسين جلدة (4). ولو اجتمعت جماعة على قتل شخص
____________________
بالدية فلما تقدم من أن كل مورد كان الاقتصاص موجبا للرد جاز لولي المقتول الزام القاتل بالدية وبما أن القتل مستند في مفروض الكلام إلى أمرين أحدهما فعل الجارح والآخر عض الأسد فإذا أراد ولي الدم الاقتصاص من الجارح فلا بد له من رد نصف الدية إليه وله أن لا يقتص منه ويطالبه بنصف الدية (1) لصحة الاستناد القتل العمدي إليه وهو يوجب القود.
(2) أما عدم القود فلأنه ليس قاتلا له عمدا وأما وجوب الدية فلأن القتل مستند إلى فعله، فيدخل في القتل الشبيه بالعمد.
(3) لاستناد القتل عرفا إليه دون الحافر.
(4) تدل على ذلك عدة روايات: (منها) معتبرة عمرو بن أبي المقدام (أن رجلا قال لأبي جعفر المنصور وهو يطوف: يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلي، والله ما أدري ما صنعا به، فقال لهما ما صنعتما به؟ فقالا يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع
(2) أما عدم القود فلأنه ليس قاتلا له عمدا وأما وجوب الدية فلأن القتل مستند إلى فعله، فيدخل في القتل الشبيه بالعمد.
(3) لاستناد القتل عرفا إليه دون الحافر.
(4) تدل على ذلك عدة روايات: (منها) معتبرة عمرو بن أبي المقدام (أن رجلا قال لأبي جعفر المنصور وهو يطوف: يا أمير المؤمنين إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلي، والله ما أدري ما صنعا به، فقال لهما ما صنعتما به؟ فقالا يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع