مباني تكملة المنهاج - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٧٩
وفي قطع روثته نصف ديته (1).
____________________
إذا استؤصل جدعه الدية الحديث) (* 1) و (منها): صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكسر ظهره قال فيه الدية كاملة إلى أن قال وفي الأنف إذا قطع المارن الدية. الحديث (* 2) و (منها):
معتبرة سماعة عن أبي عبد الله (ع) في الرجل الواحدة نصف الدية إلى أن قال وفي الأنف إذا قطع الدية كاملة. الحديث (* 3) و (منها):
صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: كل ما كان في الانسان اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية وما كان فيه واحد ففيه الدية (4) (بقي هنا شئ): وهو أن جماعة من الأصحاب منهم: صاحب الوسيلة والعلامة في التحرير والشهيد في الروضة، قالوا: إنه لو قطع المارن مع القصبة كان في المارن الدية وفي القصبة الحكومة، وقواه في الرياض، وفيه: أنا لم نجد مستندا لهم على ذلك عدا ما ذكره صاحب الرياض (قده) من أن غاية أدلة الدية اثباتها في قطع المارن ولا تنفى الحكومة في قطع الزائد عليه، ولكنه غير تام وذلك لأن مقتضى نص صحيحة عبد الله بن سنان واطلاق معتبرة سماعة وصحيحة هشام المتقدمات هو نفي ذلك لا مجرد اثبات الدية فحسب، نعم: إذا كان قطع القصبة بجناية أخرى كان فيه الحكومة زائدة على الدية في قطع المارن ولكنه خارج عن مفروض الكلام.
(1) وفاقا لجماعة كثيرة منهم: الشيخان والديلمي وابنا حمزة وسعيد والفاضل والشهيد الثاني، ونسبه في كشف اللثام إلى الأكثر، وفي

(* 1) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 5، 4، 7.
(* 2) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 5، 4، 7.
(* 3) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 5، 4، 7.
(* 4) الوسائل الجزء: 19 الباب: 1 من أبواب ديات الأعضاء، الحديث: 12.
(٢٧٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 ... » »»
الفهرست