(مسألة 80): لا فرق في المجني عليه المسلم بين الأقارب والأجانب، ولا بين الوضيع والشريف (2) وهل يقتل البالغ
____________________
(1) استدل للقول بعدم ثبوت القود والدية برواية سعيد بن المسيب:
(أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله، فاسأل لي عليا (ع) عن هذا، قال أبو موسى فلقيت عليا (ع) فسألته إلى أن قال فقال: أنا أبو الحسن، إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، وإلا دفع برمته) (* 1) فإنها تدل على أن الزوج إن أتى بأربعة شهود يدرأ عنه القود. وهذه الرواية رواها الشيخ بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن نضر عن الحصين بن عمرو، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. ورواها الصدوق (قده) بأسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن نضر عن الحصين بن عمرو عن يحيى بن سعيد بن المسيب أن معاوية كتب. وعلى كل تقدير فالرواية ضعيفة فلا يعتمد عليها وقد نقل صاحب الجواهر (قدس سره) هذه الرواية عن داود بن ابن فرقد أيضا، وعبر عنها بالصحيحة، ولا يبعد أنه سهو من قلمه الشريف. وكيف كان فإن قلنا بالجواز وسقوط القصاص والدية فإنما يختص ذلك بالزوج، ولا يمكن التعدي من مورد الرواية إلى غيره، فالمرجع في غيره الاطلاقات والعمومات.
وسيأتي التعرض لحكم قتل الزوج الزاني بزوجته.
(2) وذلك للاطلاقات، وخصوص صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع): (أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس في مسجد الخيف، فقال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وبغلها من
(أن معاوية كتب إلى أبي موسى الأشعري: أن ابن أبي الجسرين وجد رجلا مع امرأته فقتله، فاسأل لي عليا (ع) عن هذا، قال أبو موسى فلقيت عليا (ع) فسألته إلى أن قال فقال: أنا أبو الحسن، إن جاء بأربعة يشهدون على ما شهد، وإلا دفع برمته) (* 1) فإنها تدل على أن الزوج إن أتى بأربعة شهود يدرأ عنه القود. وهذه الرواية رواها الشيخ بسنده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن نضر عن الحصين بن عمرو، عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب. ورواها الصدوق (قده) بأسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن علي بن إسماعيل عن أحمد بن نضر عن الحصين بن عمرو عن يحيى بن سعيد بن المسيب أن معاوية كتب. وعلى كل تقدير فالرواية ضعيفة فلا يعتمد عليها وقد نقل صاحب الجواهر (قدس سره) هذه الرواية عن داود بن ابن فرقد أيضا، وعبر عنها بالصحيحة، ولا يبعد أنه سهو من قلمه الشريف. وكيف كان فإن قلنا بالجواز وسقوط القصاص والدية فإنما يختص ذلك بالزوج، ولا يمكن التعدي من مورد الرواية إلى غيره، فالمرجع في غيره الاطلاقات والعمومات.
وسيأتي التعرض لحكم قتل الزوج الزاني بزوجته.
(2) وذلك للاطلاقات، وخصوص صحيحة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع): (أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس في مسجد الخيف، فقال: نضر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها وبغلها من