____________________
وخالف في ذلك الفاضل في بعض كتبه وولده وثاني الشهيدين، وقالوا أن الدية على العاقلة مطلقا، بل نسبه في المسالك إلى أكثر المتأخرين معللا بأنه خطأ محض. وعن المفيد وسلار وابني حمزة وإدريس: أن الدية على الظئر مطلقا. وتدل على ما ذكرناه صحيحة محمد بن مسلم قال: (قال أبو جعفر (ع): إيما ظئر قوم قتلت صبيا لهم وهي نائمة فقتلته، فإن عليها الدية من مالها خاصة إن كانت إنما ظايرت طلب العز والفخر، وإن كانت إنما ظايرت من الفقر فإن الدية على عاقلتها ورواها عبد الرحمان بن سالم عن أبيه عن أبي جعفر (ع) مثله، ورواها الحسين بن خالد وغيره عن أبي الحسن الرضا (ع) مثله (* 1) وذكر الشهيد الثاني (قده) أن هذه الروايات في أسنادها ضعف وجهالة، وذكر الأردبيلي مثله، ووافقهما على ذلك صاحب الجواهر (ره) ولكن الصحيح أن رواية محمد بن مسلم صحيحة فإنها مروية بطريقين: (أحدهما) فيه محمد بن أسلم و (ثانيهما) رواه البرقي في المحاسن عن أبيه عن هارون بن الجهم عن محمد بن مسلم وهذا الطريق صحيح، وكأنهم لم يلتفتوا إلى هذا الطريق وإلا فلا أقل من أن يعتبروا هذه الرواية حسنة وكيف كان فلا مناص من الأخذ بالرواية، ولكنه يقتصر على موردها، ولا يمكن التعدي إلى غيره من الموارد، ولولاها لم نلتزم بثبوت الدية أصلا كما تقدم في غير الظئر.
(1) على المشهور بين الأصحاب. وتدل على ذلك مضافا إلى أن ثبوت الدية على طبق القاعدة، نظرا إلى أنه داخل في القتل شبيه العمد
(1) على المشهور بين الأصحاب. وتدل على ذلك مضافا إلى أن ثبوت الدية على طبق القاعدة، نظرا إلى أنه داخل في القتل شبيه العمد