(الشرط الثالث): أن يكون القاتل عاقلا بالغا، فلو كان مجنونا لم يقتل، من دون فرق في ذلك بين كون المقتول عاقلا أو مجنونا. نعم على عاقلته الدية، وكذلك الصبي لا يقتل بقتل غيره صبيا كان أو بالغا، وعلى عاقلته الدية (3) والعبرة
____________________
(1) لأن كلا منهما قد ارتكب القتل العمدي الذي هو الموضوع لجواز القصاص، فيثبت لكل من الوليين حق الاقتصاص من الآخر.
وقيل عند التشاح بينهما يرجع إلى القرعة، ولكن لا وجه له بعد فرض ثبوت حق الاستيفاء لكل منهما على الاطلاق بمقتضى الأدلة. نعم لو قلنا بتوقف جواز الاقتصاص على حكم الحاكم، كان للرجوع إلى القرعة عند التشاح وجه.
(2) لأن حق الاقتصاص من الحقوق القابلة للانتقال، كسائر الحقوق الشرعية القابلة لذلك، فإذن يقوم الوارث مقام مورثه في استيفاء الحق من القاتل.
(3) من دون خلاف بين الأصحاب في شئ منهما، بل ادعى عليه الاجماع. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال (كان أمير المؤمنين (ع) يجعل جنايته جناية المعتوه على عاقلته، خطأ كان أو عمدا) (* 1) و (منها) صحيحته الثانية عن أبي عبد الله (ع) قال:
(عمد الصبي وخطأه واحد) (* 2) و (منها) معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن
وقيل عند التشاح بينهما يرجع إلى القرعة، ولكن لا وجه له بعد فرض ثبوت حق الاستيفاء لكل منهما على الاطلاق بمقتضى الأدلة. نعم لو قلنا بتوقف جواز الاقتصاص على حكم الحاكم، كان للرجوع إلى القرعة عند التشاح وجه.
(2) لأن حق الاقتصاص من الحقوق القابلة للانتقال، كسائر الحقوق الشرعية القابلة لذلك، فإذن يقوم الوارث مقام مورثه في استيفاء الحق من القاتل.
(3) من دون خلاف بين الأصحاب في شئ منهما، بل ادعى عليه الاجماع. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال (كان أمير المؤمنين (ع) يجعل جنايته جناية المعتوه على عاقلته، خطأ كان أو عمدا) (* 1) و (منها) صحيحته الثانية عن أبي عبد الله (ع) قال:
(عمد الصبي وخطأه واحد) (* 2) و (منها) معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن