(مسألة 360): المشهور أن في انصداع السن ثلثي ديتها، وهذا هو الأظهر إن وصلت إلى حد الشلل (2)
____________________
الشلل تمام الدية (منها): صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في الإصبع عشر الدية إذا قطعت من أصلها أو شلت. الحديث (* 1) و (منها):
معتبرة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: في الإصبع عشرة من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت (* 2) و (منها): صحيحة يونس أنه عرض على الرضا (ع) كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار إلى أن قال والشلل في اليدين كلتاهما ألف دينار وشلل الرجلين ألف دينار. الحديث (* 3) وبما أن هذه الروايات موافقة للعامة حيث أن صاحب المغني قال: إن فيه تمام الدية ولم يذكر فيه خلافا فتقدم الصحيحة عليها في مقام المعارضة وتحمل تلك الروايات على التقية.
(1) لما عرفت في مسألة تعذر الانزال من أن في شلل الذكر وهو العنن تمام الدية، وعليه يختص ما دل على أن في شلل كل عضو ثلثي دية ذلك العضو بغير شلل الذكر.
(2) وذلك لما عرفت من أن في شلل كل عضو ثلثي ديته، ولكن في مقابل ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: وفي الأسنان في كل سن خمسون دينارا إلى أن قال فإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا وما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسين دينارا، فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها (خمسة وعشرون دينارا فإن
معتبرة زرارة عن أبي عبد الله (ع) قال: في الإصبع عشرة من الإبل إذا قطعت من أصلها أو شلت (* 2) و (منها): صحيحة يونس أنه عرض على الرضا (ع) كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار إلى أن قال والشلل في اليدين كلتاهما ألف دينار وشلل الرجلين ألف دينار. الحديث (* 3) وبما أن هذه الروايات موافقة للعامة حيث أن صاحب المغني قال: إن فيه تمام الدية ولم يذكر فيه خلافا فتقدم الصحيحة عليها في مقام المعارضة وتحمل تلك الروايات على التقية.
(1) لما عرفت في مسألة تعذر الانزال من أن في شلل الذكر وهو العنن تمام الدية، وعليه يختص ما دل على أن في شلل كل عضو ثلثي دية ذلك العضو بغير شلل الذكر.
(2) وذلك لما عرفت من أن في شلل كل عضو ثلثي ديته، ولكن في مقابل ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (ع) قال: وفي الأسنان في كل سن خمسون دينارا إلى أن قال فإن انصدعت ولم تسقط فديتها خمسة وعشرون دينارا وما انكسر منها من شئ فبحسابه من الخمسين دينارا، فإن سقطت بعد وهي سوداء فديتها (خمسة وعشرون دينارا فإن