____________________
ذمي قطع يد مسلم، قال: تقطع يده إن شاء أولياؤه، ويأخذون فضل ما بين الديتين، وإن قطع المسلم يد المعاهد، خير أولياء المعاهد، فإن شاءوا أخذوا دية يده، وإن شاءوا قطعوا يد المسلم وأدوا إليه فضل ما بين الديتين، وإذا قتله المسلم صنع كذلك) (* 1) فهي رواية شاذة لا عامل بها من الأصحاب، مع اشتمالها على اقتصاص المسلم من الذمي وأخذ فضل الدية منه، وهو خلاف ما تسالم عليه الأصحاب، ولم يقل به أحد. وعليه فلا بد من رد علمها إلى أهله، أو حملها على من كان معتادا على قتل الذمي فالنتيجة هي اعتبار التساوي في الدين في قصاص النفس والأطراف. ولا فرق بينهما من هذه الناحية أصلا.
(1) تدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في حديث، قال: (جراحات الرجال والنساء سواء، سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، وإصبع المرأة بأصبع الرجل حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية، ضعفت دية الرجل على دية المرأة) (* 2) و (منها) معتبرة ابن أبي يعفور قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قطع إصبع امرأة؟ قال:
تقطع إصبعه حتى تنتهي إلى ثلث المرأة، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل) (* 3) وذيل الحديث في الكافي هكذا: (فإذا جاز الثلث كان
(1) تدل على ذلك عدة روايات: (منها) صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) في حديث، قال: (جراحات الرجال والنساء سواء، سن المرأة بسن الرجل، وموضحة المرأة بموضحة الرجل، وإصبع المرأة بأصبع الرجل حتى تبلغ الجراحات ثلث الدية، فإذا بلغت ثلث الدية، ضعفت دية الرجل على دية المرأة) (* 2) و (منها) معتبرة ابن أبي يعفور قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل قطع إصبع امرأة؟ قال:
تقطع إصبعه حتى تنتهي إلى ثلث المرأة، فإذا جاز الثلث أضعف الرجل) (* 3) وذيل الحديث في الكافي هكذا: (فإذا جاز الثلث كان