____________________
(1) بلا خلاف معتد به بين أصحابنا وتدل على ذلك صحيحة سليمان ابن خالد قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل كسر بعصوصه فلم يملك استه ما فيه من الدية؟ فقال: الدية كاملة وسألته عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد فقال: الدية كاملة (* 1) وما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين (ع) أنه قضى في امرأة أفضيت بالدية (* 2).
(2) بيان ذلك أن المشهور بين الأصحاب ثبوت الدية مع الامساك أيضا، بل في الجواهر بلا اشكال بل بلا خلاف معتد به وقال في الرياض:
مقتضى صحيحة حمران هو التفصيل في الدية بين صورتي الطلاق والامساك إلا أن الرواية غير معمول بها بين الأصحاب ولم أجد قائلا به، وبه صرح خالي العلامة المجلسي (قده) بل زاد فقال لم يقل به أحد (أقول) إن المسألة ليست اجماعية جزما فإنه مضافا إلى أن جماعة من المتقدمين لم يتعرضوا للمسألة أصلا حتى يتبين آرائهم فيها قد خالف المشهور فيها صاحب
(2) بيان ذلك أن المشهور بين الأصحاب ثبوت الدية مع الامساك أيضا، بل في الجواهر بلا اشكال بل بلا خلاف معتد به وقال في الرياض:
مقتضى صحيحة حمران هو التفصيل في الدية بين صورتي الطلاق والامساك إلا أن الرواية غير معمول بها بين الأصحاب ولم أجد قائلا به، وبه صرح خالي العلامة المجلسي (قده) بل زاد فقال لم يقل به أحد (أقول) إن المسألة ليست اجماعية جزما فإنه مضافا إلى أن جماعة من المتقدمين لم يتعرضوا للمسألة أصلا حتى يتبين آرائهم فيها قد خالف المشهور فيها صاحب