(مسألة 188): كل عضو يقتص منه مع وجوده تؤخذ
____________________
التماثل بين السنين، وإن تغاير موضعهما ومحلهما، كما إذا كان التغاير بالعليا والسفلى، واليمنى واليسرى، فيجوز قلع الضرس بالضرس، والناب بالناب، وإن كان موضع إحداهما غير موضع الأخرى نعم لا يجوز قلع الناب بالضرس وبالعكس، ولا قلع الناب بالثنية ونحو ذلك، لفقد المماثلة التي يقتضيها مفهوم للقصاص فالنتيجة أنه لا دليل على اعتبار التساوي في المحل والموضع، وإنما العبرة بما ذكرناه، ومن هنا يظهر أن ما ذكره المحقق الأردبيلي (ره) من تقييد جواز القصاص بالسن مطلقا بعدم المثل لا وجه له: وذلك لأنا إن أخذنا باطلاق الآية الكريمة، فلا موجب للتقييد، وإن لم نأخذ به كما هو الصحيح لم يجز القصاص مع عدم المثل أيضا.
(1) وذلك لاعتبار المماثلة في القصاص كما عرفت، والمفروض عدم المماثلة بين السن الأصلية والزائدة، فلا يجوز قلعها بها، بل فيها الدية أو الأرش على ما سيأتي في محله.
(2) وذلك لصدق المماثلة بينهما، ومن الواضح أن مفهوم القصاص لا يقتضي الاتحاد بينهما في المحل، وإنما يقتضي كونهما متماثلتين، وهو موجود. وعليه فإن تم اجماع على اعتبار الاتحاد في المحل والموضع فهو، ولكنه غير تام، فالأظهر ما ذكرناه.
(3) ظهر وجه ذلك مما تقدم.
(1) وذلك لاعتبار المماثلة في القصاص كما عرفت، والمفروض عدم المماثلة بين السن الأصلية والزائدة، فلا يجوز قلعها بها، بل فيها الدية أو الأرش على ما سيأتي في محله.
(2) وذلك لصدق المماثلة بينهما، ومن الواضح أن مفهوم القصاص لا يقتضي الاتحاد بينهما في المحل، وإنما يقتضي كونهما متماثلتين، وهو موجود. وعليه فإن تم اجماع على اعتبار الاتحاد في المحل والموضع فهو، ولكنه غير تام، فالأظهر ما ذكرناه.
(3) ظهر وجه ذلك مما تقدم.