(مسألة 306): في قطع أصابع الرجلين دية كاملة (2).
(مسألة 307): في قطع الساقين الدية كاملة، وفي قطع إحداهما نصف الدية (3) وكذلك قطع الفخذين (4).
(مسألة 308): كل ما كان من أعضاء الرجل فيه دية كاملة كالأنف والدين والرجلين ونحو ذلك، كان فيه من المرأة ديتها، وكل ما كان فيه نصف الدية كإحدى اليدين ففي المرأة نصف ديتها (5) وكذلك الحال بالنسبة إلى الذمي فلو
____________________
(1) لاطلاق الرجل على الجميع، والمفروض أن موضوع الدية هو قطع الرجل فلا يكون فيه إلا دية واحدة، وأما الحكومة فيما إذا قطعت الرجل من الساق بالإضافة إلى المقدار الزائد عن المفصل فقد تقدم الكلام فيها في مسألة قطع اليدين وقلنا هناك أنه لا وجه للحكومة أصلا بعد صدق قطع اليد أو قطع الرجل على المجموع وعدم صدق أنه قطع الرجل أو اليد مع الزيادة.
(2) تقدم في أصابع اليدين وجه ذلك بشكل موسع كما تقدم كذلك حكم قطع كل إصبع منها.
(3) هذا فيما إذا لم تكن له قدم، وإلا فالدية دية الرجل كما عرفت والدليل عليه ما عرفت من الضابط العام.
(4) يظهر الحال في ذلك مما عرفت.
(5) بلا خلاف بين الأصحاب، بل الاجماع بقسميه عليه وتدل على ذلك الروايات المتقدمة الدالة على (أن كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية كاملة وكل ما كان فيه منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية)
(2) تقدم في أصابع اليدين وجه ذلك بشكل موسع كما تقدم كذلك حكم قطع كل إصبع منها.
(3) هذا فيما إذا لم تكن له قدم، وإلا فالدية دية الرجل كما عرفت والدليل عليه ما عرفت من الضابط العام.
(4) يظهر الحال في ذلك مما عرفت.
(5) بلا خلاف بين الأصحاب، بل الاجماع بقسميه عليه وتدل على ذلك الروايات المتقدمة الدالة على (أن كل ما في الانسان منه واحد ففيه الدية كاملة وكل ما كان فيه منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية)