(مسألة 42): إذا قتل الحر للحر أو؟ لحرة خطأ محضا أو شبيه عمد فلا قصاص (3) نعم تثبت الدية وهي على الأول على عاقلة القاتل، وعلى الثاني في ماله على تفصيل يأتي في باب الديات إن شاء الله تعالى.
(مسألة 43): إذا قتل الحر أو الحرة العبد عمدا فلا قصاص (4)
____________________
(1) اتفاقا كتابا وسنة.
(2) بلا خلاف ظاهر. وتدل على ذلك عدة روايات (منها) صحيحتا الحلبي وعبد الله بن سنان المتقدمتان. ولا تعارضهما صحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (ع) قال: (في امرأة قتلت رجلا، قال: تقتل ويؤدي وليها بقية المال) (* 1) فإنها رواية شاذة، وتلك روايات مشهورة بين الأصحاب ولا سيما أنها مخالفة للكتاب المجيد:
(أن النفس بالنفس) (* 2) فتطرح لا محالة على أنها قاصرة دلالة، فإن المذكور فيها أن الولي يؤدي بقية المال، وليست ظاهرة في تأدية نصف الدية فلا مناص عندئذ من رد علمها إلى أهله.
(3) فإن القصاص إنما يثبت في القتل العمدي دون مطلق القتل.
وبما أن القتل في مفروض المسألة ليس بعمدي فلا موضوع للقصاص.
(4) من دون خلاف واشكال. وتدل على ذلك عدة روايات:
(2) بلا خلاف ظاهر. وتدل على ذلك عدة روايات (منها) صحيحتا الحلبي وعبد الله بن سنان المتقدمتان. ولا تعارضهما صحيحة أبي مريم الأنصاري عن أبي جعفر (ع) قال: (في امرأة قتلت رجلا، قال: تقتل ويؤدي وليها بقية المال) (* 1) فإنها رواية شاذة، وتلك روايات مشهورة بين الأصحاب ولا سيما أنها مخالفة للكتاب المجيد:
(أن النفس بالنفس) (* 2) فتطرح لا محالة على أنها قاصرة دلالة، فإن المذكور فيها أن الولي يؤدي بقية المال، وليست ظاهرة في تأدية نصف الدية فلا مناص عندئذ من رد علمها إلى أهله.
(3) فإن القصاص إنما يثبت في القتل العمدي دون مطلق القتل.
وبما أن القتل في مفروض المسألة ليس بعمدي فلا موضوع للقصاص.
(4) من دون خلاف واشكال. وتدل على ذلك عدة روايات: