(مسألة 269): لو أركب صبيا بدون إذن الولي عليه دابة وكان في معرض السقوط فوقع فمات، ضمن ديته (3)
____________________
الجواهر (قدس الله أسرارهم) وخلافا للعلامة في التحرير، حيث رجح القول بالضمان، وفيه: أنه لا وجه له بعد ما كان هو المباشر للموت باختياره، غاية الأمر أن يكون في حكم المكره، وقد مر أنه لا شئ على المكره فيما إذا قتل المكره نفسه.
(1) خلافا لظاهر كلمات الأصحاب حيث إنهم أوجبوا الضمان على المخيف نظرا إلى أنه السبب للموت وهو أقوى من المباشر، هذا. ولكن الالتزام بذلك مشكل جدا بل لا يبعد عدم الضمان، والوجه في ذلك هو أن الضمان بالتسبيب بما أنه على خلاف القاعدة يحتاج إلى دليل، بعد عدم صحة اسناد الفعل إلى السبب، وقد تقدم الدليل على ذلك في موارد خاصة تقدمت ضمن المسائل السابقة ولا يمكن التعدي عنها إلى غيرها، وعلى ذلك ففي المقام بما أن الفعل مستند إلى المباشر دون السبب، ولا دليل على ضمانه لا يمكن الالتزام به، نعم لو تم اجماع على ذلك فهو ولكنه غير تام، نظرا إلى عدم كون هذه المسألة محررة في كلمات كثير منهم.
(2) يظهر الحال فيه مما تقدم.
(3) لأن الصبي وإن كان ركوبه باختياره وإرادته، ولكن بما أن
(1) خلافا لظاهر كلمات الأصحاب حيث إنهم أوجبوا الضمان على المخيف نظرا إلى أنه السبب للموت وهو أقوى من المباشر، هذا. ولكن الالتزام بذلك مشكل جدا بل لا يبعد عدم الضمان، والوجه في ذلك هو أن الضمان بالتسبيب بما أنه على خلاف القاعدة يحتاج إلى دليل، بعد عدم صحة اسناد الفعل إلى السبب، وقد تقدم الدليل على ذلك في موارد خاصة تقدمت ضمن المسائل السابقة ولا يمكن التعدي عنها إلى غيرها، وعلى ذلك ففي المقام بما أن الفعل مستند إلى المباشر دون السبب، ولا دليل على ضمانه لا يمكن الالتزام به، نعم لو تم اجماع على ذلك فهو ولكنه غير تام، نظرا إلى عدم كون هذه المسألة محررة في كلمات كثير منهم.
(2) يظهر الحال فيه مما تقدم.
(3) لأن الصبي وإن كان ركوبه باختياره وإرادته، ولكن بما أن