____________________
(بقي هنا أمور): (الأول): إن الموجود في الكافي أن دية فك المفصل الأوسط من الأصابع الأربع ثلاثة دنانير كما ذكرنا ولكن الموجود في التهذيب والفقيه أن ديته ثلاثة دنانير وثلثا دينار، وعليه فلم يثبت الزائد على ثلاثة دنانير، وأصالة البراءة تقتضي عدم وجوب الزائد (الثاني) إن صاحب الوسائل ذكر في معتبرة ظريف في آخر باب ديات القدم وأصابعه عن الكافي والفقيه والتهذيب هذه الجملة (وفي موضحة الأصابع ثلث دية الأصابع) وهذه الجملة تنافي ما ذكر في المعتبرة من مقدار دية موضحتها حيث إن ثلث دية الأصابع أزيد بكثير منه، ولكن هذه الجملة مضافا إلى أن صحتها غير محتملة في نفسها إذ لا يحتمل أن تكون دية الموضحة أزيد من دية الكسر، ومضافا إلى أنه لا قائل بذلك من الأصحاب غير ثابتة وأنها سهو من قلم صاحب الوسائل أو أنها من غلط النسخة جزما، نظرا إلى أنها غير موجودة في هذه الكتب التي نقلها قدس سره عنها.
(الثالث) إنه ورد في معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص (* 1) كذا في الكافي والفقيه ولكن رواها في التهذيب وفيه (نصف عشر دية الإصبع) وعلى كل حال فهذه المعتبرة تنافي ما تقدم من أن دية الموضحة في الأصابع أقلها دينار وثلث دينار وأكثرها أربعة دنانير وسدس دينار على حسب اختلاف مواردها، ولا يمكن حمل هذه المعتبرة على غير المفاصل إذ لا يحتمل أن تكون الدية
(الثالث) إنه ورد في معتبرة إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في الجروح في الأصابع إذا أوضح العظم عشر دية الإصبع إذا لم يرد المجروح أن يقتص (* 1) كذا في الكافي والفقيه ولكن رواها في التهذيب وفيه (نصف عشر دية الإصبع) وعلى كل حال فهذه المعتبرة تنافي ما تقدم من أن دية الموضحة في الأصابع أقلها دينار وثلث دينار وأكثرها أربعة دنانير وسدس دينار على حسب اختلاف مواردها، ولا يمكن حمل هذه المعتبرة على غير المفاصل إذ لا يحتمل أن تكون الدية