(مسألة 171): لو قطع عضوا من شخص، كالأذن، فاقتص المجني عليه من الجاني، ثم ألصق المجني عليه عضوه المقطوع بمحله، فالتحم وبرئ جاز للجاني إزالته (3)
____________________
فإن الاجماع لم يثبت. وأما الخبر فهو النبوي الذي ذكره الشهيد الثاني في الروضة من قوله صلى الله عليه وآله: (لا قصاص بغير حديد) وهو أيضا لم يثبت ولم أر التعرض له في كلام غيره.
(1) تقدم اعتبار التساوي في المساحة في قصاص الجروح وأنه لا يقاس ذلك بقصاص الأطراف، فإن المقابلة في تلك الموارد إنما هي بين طبيعي العين والعين، والأنف والأنف وغيرهما، ولا نظر فيها للصغر والكبر أصلا: وهذا بخلاف الجروح، فإن المقابلة فيها بين الجرح ومماثله، فلا محالة تعتبر فيه المساحة، ولكن ذلك لا يقتضي التعدي من عضو إلى آخر، ففي مفروض المسألة تتعين الدية بالإضافة إلى الزائد.
(2) ظهر الحال فيه مما تقدم.
تدل على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع):
(أن رجلا قطع من بعض أذن رجل شيئا، فرفع ذلك إلى علي (ع) فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه، فالتحمت وبرئت، فعاد الآخر إلى علي (ع) فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية،
(1) تقدم اعتبار التساوي في المساحة في قصاص الجروح وأنه لا يقاس ذلك بقصاص الأطراف، فإن المقابلة في تلك الموارد إنما هي بين طبيعي العين والعين، والأنف والأنف وغيرهما، ولا نظر فيها للصغر والكبر أصلا: وهذا بخلاف الجروح، فإن المقابلة فيها بين الجرح ومماثله، فلا محالة تعتبر فيه المساحة، ولكن ذلك لا يقتضي التعدي من عضو إلى آخر، ففي مفروض المسألة تتعين الدية بالإضافة إلى الزائد.
(2) ظهر الحال فيه مما تقدم.
تدل على ذلك معتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه (ع):
(أن رجلا قطع من بعض أذن رجل شيئا، فرفع ذلك إلى علي (ع) فأقاده، فأخذ الآخر ما قطع من أذنه فرده على أذنه بدمه، فالتحمت وبرئت، فعاد الآخر إلى علي (ع) فاستقاده فأمر بها فقطعت ثانية،