____________________
المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار.
الحديث (* 1).
(1) وجه الاشكال هو أنه لا دليل على ما ذكر عدا ما توهم من أمور (الأول): شمول القاعدة العامة المتقدمة وهي قوله (ع) كل ما كان في الانسان منه واحد ففيه الدية كاملة، وفيه: أن من الظاهر انصراف القاعدة عن مثل ذلك كما تقدم (الثاني) معتبرة زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل الواحدة نصف الدية إلى أن قال وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة. الحديث (* 2) ومثلها:
معتبرة عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله قال قال في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة (* 3) وفيه ما تقدم من أن الموضوع للدية إنما هو كسر الظهر الذي هو ملازم لذلك وليس في المعتبرة دلالة على أن الموضوع إنما هو عدم انزال الماء بأي سبب كان وأنه لا خصوصية لكسر الظهر (الثالث): صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه
الحديث (* 1).
(1) وجه الاشكال هو أنه لا دليل على ما ذكر عدا ما توهم من أمور (الأول): شمول القاعدة العامة المتقدمة وهي قوله (ع) كل ما كان في الانسان منه واحد ففيه الدية كاملة، وفيه: أن من الظاهر انصراف القاعدة عن مثل ذلك كما تقدم (الثاني) معتبرة زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام: في الرجل الواحدة نصف الدية إلى أن قال وفي الظهر إذا انكسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة. الحديث (* 2) ومثلها:
معتبرة عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله قال قال في الظهر إذا كسر حتى لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة (* 3) وفيه ما تقدم من أن الموضوع للدية إنما هو كسر الظهر الذي هو ملازم لذلك وليس في المعتبرة دلالة على أن الموضوع إنما هو عدم انزال الماء بأي سبب كان وأنه لا خصوصية لكسر الظهر (الثالث): صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله (ع) قال قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل ضرب رجلا بعصا فذهب سمعه وبصره ولسانه وعقله وفرجه