____________________
(1) بيان ذلك: أن المعروف والمشهور، بل في الجواهر عدم وجدان الخلاف بين من تأخر عن المصنف أن دية ولد الزنا دية المسلم إذا أظهر الاسلام، لاطلاقات الأدلة وخالف في ذلك صريحا الصدوق والسيد المرتضى (قدس سرهما) من المتقدمين، فاختارا أن ديته ثمانمائة درهم، وقواه في مفتاح الكرامة، وتوقف في المسألة المحقق الأردبيلي (قدس سره) والشهيد في غاية المرام، وما اختاره الصدوق والمرتضى (ره) ومن تبعهما هو الأظهر.
وتدل عليه معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر (ع) قال: (قال:
دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم) (* 1) ولا يضر كون عبد الرحمان ابن حماد في سندها، لأنه وإن لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه وارد في أسناد كامل الزيارات، فهو ثقة، وله كتاب روى عنه جماعة: منهم ابن أبي عمير وإبراهيم بن هاشم والبرقي وأحمد بن محمد بن عيسى. وقال في مفتاح الكرامة: الحديث إما حسن أو موثق أو قوي. وتؤيد ذلك رواية عبد الرحمان ابن عبد الحميد عن بعض مواليه، قال: (قال لي أبو الحسن عليه السلام: دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم (* 2) ورواية جعفر ابن بشير عن بعض رجاله، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن دية ولد الزنا قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي) (* 3) وأما ما قيل من أن رواية جعفر بن بشير معتبرة، نظرا إلى ما قاله النجاشي من أنه يروي عن الثقات وهم رووا عنه، فقد ذكرنا ما فيه في مدخل كتابنا (معجم رجال الحديث) الصفحة (83).
وتدل عليه معتبرة إبراهيم بن عبد الحميد عن جعفر (ع) قال: (قال:
دية ولد الزنا دية الذمي ثمانمائة درهم) (* 1) ولا يضر كون عبد الرحمان ابن حماد في سندها، لأنه وإن لم يوثق في كتب الرجال إلا أنه وارد في أسناد كامل الزيارات، فهو ثقة، وله كتاب روى عنه جماعة: منهم ابن أبي عمير وإبراهيم بن هاشم والبرقي وأحمد بن محمد بن عيسى. وقال في مفتاح الكرامة: الحديث إما حسن أو موثق أو قوي. وتؤيد ذلك رواية عبد الرحمان ابن عبد الحميد عن بعض مواليه، قال: (قال لي أبو الحسن عليه السلام: دية ولد الزنا دية اليهودي ثمانمائة درهم (* 2) ورواية جعفر ابن بشير عن بعض رجاله، قال: (سألت أبا عبد الله (ع) عن دية ولد الزنا قال: ثمانمائة درهم مثل دية اليهودي والنصراني والمجوسي) (* 3) وأما ما قيل من أن رواية جعفر بن بشير معتبرة، نظرا إلى ما قاله النجاشي من أنه يروي عن الثقات وهم رووا عنه، فقد ذكرنا ما فيه في مدخل كتابنا (معجم رجال الحديث) الصفحة (83).