____________________
على المدفوع، وهو يرجع إلى الدافع، وقد عمل الشيخ (قده) بها في كتبه، وحكى العمل بها عن غيره أيضا، فالنتيجة أنه لا بأس بالعمل بها في خصوص موردها.
(1) وذلك لأن الموت مستند إلى فعلها المقصود، فيدخل في القتل الشبيه بالعمد وقد تقدم أن الدية فيه على القاتل. وأما رواية الأصبغ بن نباتة، قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة) (* 1) فهي ضعيفة بأبي جميلة وأبي عبد الله الرازي الجاموراني، فلا يمكن الاعتماد عليها. ودعوى انجبارها بالشهرة المحكية على لسان الفاضلين والشهيد في المسالك ممنوعة صغرى وكبرى. أما صغرى فلأنه لم يثبت عمل المشهور بها، ولذا لم ينقل العمل بها إلا عن الشيخ والقاضي، وأما كبرى فلما بيناه في محله مفصلا.
وهنا قول آخر: وهو أن على الناخسة والقامصة ثلثا الدية، ويسقط الثلث من جهة ركوب الواقصة عبثا، واختار هذا القول جماعة: منهم صاحب المقنعة والغنية وهو المحكي عن الإصباح والكافي، واستندوا في ذلك إلى مرسلة المفيد في الارشاد: (أن عليا (ع) رفع إليه باليمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا، فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة، فقفزت لقرصها، فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت، فقضى علي (ع) على القارصة بثلث الدية،
(1) وذلك لأن الموت مستند إلى فعلها المقصود، فيدخل في القتل الشبيه بالعمد وقد تقدم أن الدية فيه على القاتل. وأما رواية الأصبغ بن نباتة، قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أخرى، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت، فقضى بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة) (* 1) فهي ضعيفة بأبي جميلة وأبي عبد الله الرازي الجاموراني، فلا يمكن الاعتماد عليها. ودعوى انجبارها بالشهرة المحكية على لسان الفاضلين والشهيد في المسالك ممنوعة صغرى وكبرى. أما صغرى فلأنه لم يثبت عمل المشهور بها، ولذا لم ينقل العمل بها إلا عن الشيخ والقاضي، وأما كبرى فلما بيناه في محله مفصلا.
وهنا قول آخر: وهو أن على الناخسة والقامصة ثلثا الدية، ويسقط الثلث من جهة ركوب الواقصة عبثا، واختار هذا القول جماعة: منهم صاحب المقنعة والغنية وهو المحكي عن الإصباح والكافي، واستندوا في ذلك إلى مرسلة المفيد في الارشاد: (أن عليا (ع) رفع إليه باليمن خبر جارية حملت جارية على عاتقها عبثا ولعبا، فجاءت جارية أخرى فقرصت الحاملة، فقفزت لقرصها، فوقعت الراكبة فاندقت عنقها فهلكت، فقضى علي (ع) على القارصة بثلث الدية،