(مسألة 262): إذا أتلفت الهرة المملوكة مال أحد، فهل يضمن مالكها؟ قال الشيخ نعم بالتفريط مع الضراوة، والأظهر عدم الضمان مطلقا (2).
(مسألة 263): يضمن راكب الدابة وقائدها ما تجنيه بيديها (3) وكذلك ما تجنيه برجليها إن كانت الجناية مستندة
____________________
عقر نهارا، ولا يضمنه إذا عقر بالليل وإذا دخلت دار قوم بإذنهم فعقرك كلبهم فهم ضامنون، وإذا دخلت بغير إذن فلا ضمان عليهم) (* 1).
(1) بلا خلاف ظاهر وتدل عليه معتبرة زيد بن علي (ع) المتقدمة، ثم إن التفصيل بين الليل والنهار إنما هو من ناحية صدق التفريط في حفظه إذا كان في النهار، وعدمه إذا كان في الليل، وعليه فلا خصوصية للزمان، والضمان إنما يدور وجودا وعدما مدار التفريط وعدمه.
(2) الوجه في ذلك هو أن الظاهر عدم تحقق التفريط بالإضافة إلى الهرة حيث إن العادة قد جرت على التحفظ عن الهرة لا على حفظها عن التعدي فإنها متعدية في طبعها مملوكة كانت أم لم تكن ولا ضمان في جناية العجماء، فإنها جبار، وعليه فلا موجب للضمان أصلا.
(3) بلا خلاف بين الأصحاب، وتدل على ذلك عدة روايات، (منها): صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته انسانا برجلها، فقال:
ليس عليه ما أصابت برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها، لأن رجليها
(1) بلا خلاف ظاهر وتدل عليه معتبرة زيد بن علي (ع) المتقدمة، ثم إن التفصيل بين الليل والنهار إنما هو من ناحية صدق التفريط في حفظه إذا كان في النهار، وعدمه إذا كان في الليل، وعليه فلا خصوصية للزمان، والضمان إنما يدور وجودا وعدما مدار التفريط وعدمه.
(2) الوجه في ذلك هو أن الظاهر عدم تحقق التفريط بالإضافة إلى الهرة حيث إن العادة قد جرت على التحفظ عن الهرة لا على حفظها عن التعدي فإنها متعدية في طبعها مملوكة كانت أم لم تكن ولا ضمان في جناية العجماء، فإنها جبار، وعليه فلا موجب للضمان أصلا.
(3) بلا خلاف بين الأصحاب، وتدل على ذلك عدة روايات، (منها): صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) (أنه سئل عن الرجل يمر على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابته انسانا برجلها، فقال:
ليس عليه ما أصابت برجلها، ولكن عليه ما أصابت بيدها، لأن رجليها