(مسألة 174): لو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من رجل أعور خلقة أو بآفة، كان المجني عليه بالخيار بين قلع إحدى عيني الصحيح وأخذ نصف الدية منه، وبين العفو وأخذ تمام الدية (2) وأما لو كان أعور بجناية جان، لم يكن للمجني
____________________
(1) بلا خلاف ولا اشكال بين الأصحاب: ويدل على ذلك مضافا إلى اطلاقات الكتاب والسنة خصوص صحيحة محمد بن قيس، قال: (قلت لأبي جعفر (ع): أعور فقأ عين صحيح؟ فقال: تفقأ عينه، قال:
قلت: يبقى أعمى؟ قال: الحق أعماه (* 1) وأما ما عن الشهيد الثاني في المسالك من أن سند الرواية غير نقي، وتبعه على ذلك صاحب الجواهر (قدس سره) ولكنه قال: إن ضعفها منجبر بعمل المشهور، فهو غريب، حيث أنه ليس في سندها ما يوجب التوقف فيها إلا تخيل: أن محمد بن قيس مشترك بين الثقة وغير الثقة. ولكن من الواضح أن المراد منه في سند هذه الرواية هو الثقة وذلك مضافا إلى أنه المعروف والمشهور لأجل أن رواية عاصم ابن حميد عنه قرينة على أن المراد هو الثقة المعروف الذي روى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام.
(2) وفاقا للأكثر وخلافا لجماعة: منهم المفيد والحلي، واستندوا في ذلك إلى الأصل، وإلى اطلاق قوله تعالى: (العين بالعين) وكلاهما مدفوع بصحيحة محمد بن قيس، قال: (قال: أبو جعفر (ع) قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت: أن تفقأ إحدى عيني صاحبه، ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة
قلت: يبقى أعمى؟ قال: الحق أعماه (* 1) وأما ما عن الشهيد الثاني في المسالك من أن سند الرواية غير نقي، وتبعه على ذلك صاحب الجواهر (قدس سره) ولكنه قال: إن ضعفها منجبر بعمل المشهور، فهو غريب، حيث أنه ليس في سندها ما يوجب التوقف فيها إلا تخيل: أن محمد بن قيس مشترك بين الثقة وغير الثقة. ولكن من الواضح أن المراد منه في سند هذه الرواية هو الثقة وذلك مضافا إلى أنه المعروف والمشهور لأجل أن رواية عاصم ابن حميد عنه قرينة على أن المراد هو الثقة المعروف الذي روى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام.
(2) وفاقا للأكثر وخلافا لجماعة: منهم المفيد والحلي، واستندوا في ذلك إلى الأصل، وإلى اطلاق قوله تعالى: (العين بالعين) وكلاهما مدفوع بصحيحة محمد بن قيس، قال: (قال: أبو جعفر (ع) قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت: أن تفقأ إحدى عيني صاحبه، ويعقل له نصف الدية، وإن شاء أخذ دية كاملة