(مسألة 10): إذا جرح شخصا قاصدا به قتله، فداوى المجروح نفسه بدواء مسموم أو أقدم على عملية ولم تنجح فمات، فإن كان الموت مستندا إلى فعل نفسه فلا قود ولا دية على الجارح. نعم لولي الميت القصاص من الجاني بنسبة الجرح أو أخذ الدية منه كذلك، وإن كان مستندا إلى الجرح فعليه القود (2) وإن كان مستندا إليهما معا كان لولي المقتول القود بعد رد نصف الدية إليه وله العفو وأخذ نصف الدية منه (3).
(مسألة 11): لو ألقاه من شاهق قاصدا به القتل أو كان
____________________
(1) يظهر الحال في جميع ذلك مما تقدم.
(2) لما عرفت من أن العبرة في القصاص وعدمه إنما هي باستناد القتل العمدي إلى الجاني وعدمه.
(3) الوجه في ذلك أن مقتضى الآية المباركة والروايات أن لولي المقتول ظلما الاقتصاص ولكن في كل مورد كان القصاص فيه مستلزما لاعطاء ولي المقتول شيئا من الدية كان لولي المقتول المطالبة بالدية، كان إذا قتل رجل امرأة فأراد وليها الاقتصاص من الرجل القاتل أو قتل شخصان واحدا فأراد ولي المتقول الاقتصاص منهما أو كان الأب شريكا مع غيره في قتل ولده أو كان القاتلان مختلفين فكان قتل أحدهما عمديا والآخر خطأ فأراد ولي المقتول القصاص من العامد أو كان القاتل حيوانا وانسانا ونحو ذلك ففي جميع هذه الموارد كان ولي المقتول مخيرا بين الاقتصاص ومطالبة الدية، ويأتي تفصيل ذلك في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.
(2) لما عرفت من أن العبرة في القصاص وعدمه إنما هي باستناد القتل العمدي إلى الجاني وعدمه.
(3) الوجه في ذلك أن مقتضى الآية المباركة والروايات أن لولي المقتول ظلما الاقتصاص ولكن في كل مورد كان القصاص فيه مستلزما لاعطاء ولي المقتول شيئا من الدية كان لولي المقتول المطالبة بالدية، كان إذا قتل رجل امرأة فأراد وليها الاقتصاص من الرجل القاتل أو قتل شخصان واحدا فأراد ولي المتقول الاقتصاص منهما أو كان الأب شريكا مع غيره في قتل ولده أو كان القاتلان مختلفين فكان قتل أحدهما عمديا والآخر خطأ فأراد ولي المقتول القصاص من العامد أو كان القاتل حيوانا وانسانا ونحو ذلك ففي جميع هذه الموارد كان ولي المقتول مخيرا بين الاقتصاص ومطالبة الدية، ويأتي تفصيل ذلك في المسائل الآتية إن شاء الله تعالى.