(مسألة 154): لو قتل شخصا مقطوع اليد، قيل إن كانت يده قطعت في جناية جناها، أو أنه أخذ ديتها من قاطعها، فعلى المقتول إن أراد الاقتصاص أن يرد دية يده إليه، وإلا فله قتله من غير رد، ولكن الأظهر عدم الرد مطلقا (2).
(مسألة 155): لو ضرب ولي الدم الجاني قصاصا، وظن أنه قتل فتركه وبه رمق، ثم برئ، قيل ليس للولي قتله حتى يقتص هو من الولي بمثل ما فعله، ولكن الأظهر أن ما فعله الولي إن كان سائغا، كما إذا ضربه بالسيف في عنقه فظن أنه قتله فتركه، ولكنه لم يتحقق به القصاص، جاز له ضربه ثانيا قصاصا، وإن كان ما فعله غير سائغ، جاز للمضروب الاقتصاص منه بمثل ما فعله (3).
____________________
القاتل وعفوه عنه وأخذ الدية منه بالتراضي.
(1) لأن دم المسلم لا يذهب هدرا.
(2) وذلك لأن مقتضى اطلاق الآية الكريمة والروايات جواز قتله من دون لزوم رد شئ عليه أصلا وما دل على التفصيل هو رواية سورة بن كليب المتقدمة في المسألة (25) وهي ضعيفة سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها.
(3) الوجه في ذلك أن فعل الولي إن لم يكن سائغا، فهو ظالم في فعله، وللجاني الاقتصاص منه. وأما إذا كان سائغا، فقد وقع في محله، ولكن حيث لم يترتب عليه الموت جاز له الضرب ثانيا. نعم بما أن الضرب
(1) لأن دم المسلم لا يذهب هدرا.
(2) وذلك لأن مقتضى اطلاق الآية الكريمة والروايات جواز قتله من دون لزوم رد شئ عليه أصلا وما دل على التفصيل هو رواية سورة بن كليب المتقدمة في المسألة (25) وهي ضعيفة سندا، فلا يمكن الاعتماد عليها.
(3) الوجه في ذلك أن فعل الولي إن لم يكن سائغا، فهو ظالم في فعله، وللجاني الاقتصاص منه. وأما إذا كان سائغا، فقد وقع في محله، ولكن حيث لم يترتب عليه الموت جاز له الضرب ثانيا. نعم بما أن الضرب