(مسألة 312): إذا كسر الظهر فجبر على غير عثم ولا عيب، قيل: إن فيه ثلث الدية وهو لا يخلو عن اشكال، والصحيح: أن ديته مائة دينار (3)
____________________
لا ينزل صاحبه الماء الدية كاملة. الحديث (* 1) من التقييد بعدم انزال الماء فالظاهر أنه من جهة الملازمة الخارجية بين كسر الظهر وقطع انزال الماء لا من جهة خصوصية فيه ليوجب التقييد، فالنتيجة: أن موضوع الحكم هو الكسر.
(1) من دون خلاف بين أصحابنا، وتدل على ذلك صحيحة يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا (ع) كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار إلى أن قال والظهر إذا أحدب ألف دينار . الحديث (* 2).
(2) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية (* 3) وأما تضعيف المحقق الأردبيلي (قده) هذه الرواية من جهة وجود أبي سليمان الحمار في السند فلا وجه له أصلا فإن أبا سليمان الحمار هو داود بن سليمان وهو ثقة روى عنه ابن محبوب.
(3) وجه الاشكال هو أن جماعة وإن ذهبوا إلى أن ديته ثلث الدية
(1) من دون خلاف بين أصحابنا، وتدل على ذلك صحيحة يونس أنه عرض على أبي الحسن الرضا (ع) كتاب الديات وكان فيه في ذهاب السمع كله ألف دينار إلى أن قال والظهر إذا أحدب ألف دينار . الحديث (* 2).
(2) بلا خلاف بين الأصحاب وتدل على ذلك صحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر (ع) قال: قضى أمير المؤمنين (ع) في رجل كسر صلبه فلا يستطيع أن يجلس أن فيه الدية (* 3) وأما تضعيف المحقق الأردبيلي (قده) هذه الرواية من جهة وجود أبي سليمان الحمار في السند فلا وجه له أصلا فإن أبا سليمان الحمار هو داود بن سليمان وهو ثقة روى عنه ابن محبوب.
(3) وجه الاشكال هو أن جماعة وإن ذهبوا إلى أن ديته ثلث الدية