____________________
الثالث ثلثي الدية، وغرم الثالث لأهل الرابع الدية كاملة) (* 1).
(أقول): الصحيحة بما أنها مخالفة للقاعدة فلا بد من الاقتصار على موردها فلا يمكن التعدي منه إلى غيره من الموارد، وهي قضية في واقعة، وقد ناقش الشهيد الثاني (قده) في المسالك في سند هذه الرواية باشتراك محمد بن قيس بين الثقة وغيره، ولكن لا موضع للمناقشة، لأن محمد ابن قيس الواقع في سند هذه الرواية هو الذي يروي قضايا أمير المؤمنين (ع) وهو البجلي الثقة بقرينة رواية عاصم عنه وأما رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع): أن قوما احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع رجل فتعلق بآخر فتعلق الآخر بآخر والآخر بآخر فجرحهم الأسد، فمنهم من مات من جراحة الأسد، ومنهم من أخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف، فقال أمير المؤمنين (ع):
هلموا أقض بينكم فقضى أن للأول ربع الدية، والثاني ثلث الدية، والثالث نصف الدية، والرابع الدية كاملة. الحديث) (* 2) فهي ضعيفة سندا بسهل ابن زياد ومحمد بن الحسن بن شمون وعبد الله بن عبد الرحمان الأصم، فلا يمكن الاعتماد عليها أصلا.
(1) وذلك لأنه صار سببا لموت نفسه فلا موجب لضمان غيره له.
(2) لأن موت المجذوب مستند إلى فعله.
(3) لتحقق موضوع القصاص وهو القتل العمدي العدواني.
(أقول): الصحيحة بما أنها مخالفة للقاعدة فلا بد من الاقتصار على موردها فلا يمكن التعدي منه إلى غيره من الموارد، وهي قضية في واقعة، وقد ناقش الشهيد الثاني (قده) في المسالك في سند هذه الرواية باشتراك محمد بن قيس بين الثقة وغيره، ولكن لا موضع للمناقشة، لأن محمد ابن قيس الواقع في سند هذه الرواية هو الذي يروي قضايا أمير المؤمنين (ع) وهو البجلي الثقة بقرينة رواية عاصم عنه وأما رواية مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله (ع): أن قوما احتفروا زبية للأسد باليمن فوقع فيها الأسد فازدحم الناس عليها ينظرون إلى الأسد فوقع رجل فتعلق بآخر فتعلق الآخر بآخر والآخر بآخر فجرحهم الأسد، فمنهم من مات من جراحة الأسد، ومنهم من أخرج فمات فتشاجروا في ذلك حتى أخذوا السيوف، فقال أمير المؤمنين (ع):
هلموا أقض بينكم فقضى أن للأول ربع الدية، والثاني ثلث الدية، والثالث نصف الدية، والرابع الدية كاملة. الحديث) (* 2) فهي ضعيفة سندا بسهل ابن زياد ومحمد بن الحسن بن شمون وعبد الله بن عبد الرحمان الأصم، فلا يمكن الاعتماد عليها أصلا.
(1) وذلك لأنه صار سببا لموت نفسه فلا موجب لضمان غيره له.
(2) لأن موت المجذوب مستند إلى فعله.
(3) لتحقق موضوع القصاص وهو القتل العمدي العدواني.